responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 487

[خاتمة لهذا المطلب.]

خاتمة لهذا المطلب.

لو رمى واحد صيداً فأثبته اي أبطل امتناعه ملكه كما لو أثبت يده أو آلته عليه فإن رماه آخر فأتلفه فإن كان بالذكاة فعليه ضمان ما نقص بالذبح كما تقدّم و حلّ أكله إن كان ممّا يؤكل و إن كان الذبح حراماً و إن كان قد أصاب غير الحلق فأتلفه حرم أكله و إن ذكر اسم اللّٰه عليه و استقبل القبلة و عليه قيمته كاملة و يوضع عنه ما ينتفع به من الميتة لكن إن كان جرحه الأوّل فعليه قيمته معيباً بالجرح الأوّل.

و إن لم يوجّه الثاني أي لم يعجل قتله وسرى الجرحان و مات، فإن كان الأوّل لم يتمكّن من ذبحه بعد ذلك مثل أن أدركه و قد مات، أو أدركه و قد بقي من حياته ما لا يتّسع الزمان الّذي لها لذبحه أو اتّسع و لم يكن مستقرّة إن اعتبرنا استقرارها فهو حرام، و على الثاني كمال قيمته معيباً بالأوّل فإنّه لو لا جرحه لم يمت فهو المتلف، و جرح المالك و إن كان مؤثّراً لكنّه مباح، و إذا اجتمع المباح و المحرّم غلب المحرّم، كما إذا رمى الصيد مسلم و كافر فإنّه يحرم، و كذا إذا اشتركا في الذبح.

و إن قدر الأوّل على تذكيته فإن ذكّاه حلّ، و على الثاني أرش الجرح بعد الموت إن كان قد أفسد جلده أو لحمه و إلّا فلا ضمان، لأنّ متلفه مالكه و الآخر إنّما فوّت عليه ما نقص عنه بعد الموت. و عندي أنّ عليه أرشه حيّاً لأنّه يصدق بالجناية أنّه فوّت على المالك ما نقص من قيمته بالجرح و هو حيّ، و لمّا بادر المالك إلى ذبحه لم يبق مجال للتربّص إلى استقرار الجناية، نعم إن كان جني عليه ذلك بعد الذبح لم يكن عليه إلّا ذلك و إن لم يذكّه مع القدرة حتّى مات من الجرحين معاً حرم أكله.

و هل يجب على الثاني بناءً على ما مرَّ كمال القيمة معيباً بالأوّل؟ يحتمل ذلك، لأنّ ترك تذكية الأوّل لا يسقط عنه الضمان، كما لو جرح

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست