responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 485

و هل يشترط في كلب الصيد كونه صائداً بالفعل أي بالقوّة القريبة منه أو يشترط مع ذلك كونه معلّماً؟ الأقرب ذلك أي اشتراط أحدهما أي كونه صائداً مطلقاً كما هو ظاهر بعض، أو صائداً مع التعليم كما في المقنعة [1] و المراسم [2] فلا حكم لجروه الّذي ليس من شأنه الصيد و إن كان سلوقيّاً، فإنّ الخبرين و إن أطلقا لكنّهما من الآحاد، و الأصل القيمة، و أكثر الفتاوي على كلب الصيد أو المعلّم مع ظهور كلب الصيد في فعليّة الصيد أو القرب منها. و يحتمل عدم الاشتراط و الاكتفاء بكونه من ذلك الصنف و إن كان جرواً لا يصيد، لإطلاق الخبرين، و إطلاق كلب الصيد عليه عرفاً، و منع ظهوره في الفعليّة أو القرب منها. و أمّا اشتراط التعليم فلا أعرف له وجهاً، نعم يمكن اشتراط قبوله للتعليم بناءً على أنّه لا قيمة لما لا يقبله.

و لو أتلف خنزيراً على ذمّي، فإن كان مستتراً به ضمن قيمته عند مستحلّيه إذا استجمع سائر شروط الذمّة، لأنّه إذا فعل ذلك حقن دمه أو ماله، و في الجناية على أطرافه و جراحاته الأرش عندهم. و إن لم يكن مستتراً به فلا شيء و إن كان الجاني ذمّياً أو حربيّاً، لإخلاله بشرط الذمّة.

و كذا لو أتلف عليه خمراً أو آلة لهو يستحلّه في ملّته سواء كان المتلف مسلماً أو لا ضمن قيمتها عندهم بشرط الاستتار، فإن أظهر شيئاً من ذلك فلا ضمان على المتلف و إن لم يكن مسلماً.

و لو كانت هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئاً و إن كان ذمّياً أو حربّياً، لعدم تملّكه لها و إن اقتنى الخمر للتخليل. نعم يملك جوهر آلة اللهو فإن أحرق الجاني عوداً له مثلًا ضمن له قيمة الخشب و سائر الأجزاء.

و روي في الصحيح عن محمّد بن قيس الثقة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه


[1] المقنعة: ص 769.

[2] المراسم: ص 243.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست