responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 483

و قيل في المشهور عشرون درهماً لمرسل ابن فضّال [1] و اختار الأوّل، لإرسال الثاني و إن ضعفا.

و في كلب الحائط و هو كما في السرائر البستان، قال: لأنّ في الحديث، أنّ فاطمة (عليها السلام) وقفت حوائطها بالمدينة، المراد بذلك بساتينها [2]. قلت: و يمكن الشمول للدار عشرون درهماً على قول مشهور، و لا يعرف المستند. و كلام المفيد [3] و سلّار [4] يعطي النصّ عليه و في خبر السكوني: أنّ فيه و في كلب الغنم القيمة [5] و نصّ عليه ابن سعيد [6].

و في كلب الزرع قفيز حنطة وفاقاً للمشهور، و القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك ثلاث كيلجات و الكيلجة منّ و سبعة أثمان منّ، و المنّ رطلان. كذا في الصحاح. و في خبر أبي بصير: جريب من برّ [7] و قال الأزهري: إنّ الجريب أربعة أقفزة.

و الصدوق في المقنع ذكر كلب الصيد و الماشية، ثمّ قال: و دية الكلب الّذي ليس لصيد و لا ماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطي و على صاحب الكلب أن يقبله [8]. و رواه في الفقيه عن ابن فضّال أرسله عن الصادق (عليه السلام) [9] و هو يشمل كلبي الحائط و الزرع. و في خبر السكوني: دية كلب الأهل قفيز من تراب [10].

و قال المفيد بعد ذكر السلوقي المعلّم و كلب الحائط و الماشية: و ليس في شيء


[1] المصدر السابق: ح 4.

[2] السرائر: ج 3 ص 421.

[3] المقنعة: ص 769.

[4] المراسم: ص 243.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 3.

[6] الجامع للشرائع: ص 604.

[7] وسائل الشيعة: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2.

[8] المقنع: ص 534.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 170 ح 5391.

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 167 ب 19 من أبواب ديات النفس ح 2 و فيه أبي بصير.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست