نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 483
و قيل في المشهورعشرون درهماً لمرسل ابن فضّال [1] و اختار الأوّل، لإرسال الثاني و إن ضعفا.
و في كلب الحائط و هو كما في السرائر البستان، قال: لأنّ في الحديث، أنّ فاطمة (عليها السلام) وقفت حوائطها بالمدينة، المراد بذلك بساتينها [2]. قلت: و يمكن الشمول للدار عشرون درهماً على قول مشهور، و لا يعرف المستند. و كلام المفيد [3] و سلّار [4] يعطي النصّ عليه و في خبر السكوني: أنّ فيه و في كلب الغنم القيمة [5] و نصّ عليه ابن سعيد [6].
و في كلب الزرع قفيز حنطة وفاقاً للمشهور، و القفيز ثمانية مكاكيك و المكوك ثلاث كيلجات و الكيلجة منّ و سبعة أثمان منّ، و المنّ رطلان. كذا في الصحاح. و في خبر أبي بصير: جريب من برّ [7] و قال الأزهري: إنّ الجريب أربعة أقفزة.
و الصدوق في المقنع ذكر كلب الصيد و الماشية، ثمّ قال: و دية الكلب الّذي ليس لصيد و لا ماشية زبيل من تراب، على القاتل أن يعطي و على صاحب الكلب أن يقبله [8]. و رواه في الفقيه عن ابن فضّال أرسله عن الصادق (عليه السلام)[9] و هو يشمل كلبي الحائط و الزرع. و في خبر السكوني: دية كلب الأهل قفيز من تراب [10].
و قال المفيد بعد ذكر السلوقي المعلّم و كلب الحائط و الماشية: و ليس في شيء