responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 474

الرابع عشر: لو وطئها ذمّي و مسلم بشبهة غير زانيين في طهر بحيث يكون التولّد منهما الحق الولد بمن تخرجه القرعة، و الزم الجاني بنسبة دية من الحق به أو القود إن تحقّقت شروطه، و عليه الكفّارة إن الحق بالمسلم و كان حيّاً.

[المطلب الثاني في الاختلاف]

المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين: و في دية الميّت و أعضائه و جراحاته، و نظمهما في مطلب، لقلّة مباحث الأخير.

لو ادّعى وارث الجنين على إنسان أنّه ضرب بطن الامّ و أنّها ألقت الجنين ميّتاً أو بحكمه لعدم استقرار حياته أو كونه لدون ستّة أشهر بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين إن لم يكن بيّنة و لا يقبل فيه إلّا شهادة الرجال لإمكان اطّلاعهم عليه و لكن إن كان الضرب ممّا يوجب الدية قبلت شهادتهم مع النساء أيضاً، و إن أوجب القود فلا يسمع إلّا شهادتهم وحدهم.

و لو اعترف بالضرب و أنكر الإسقاط و قال: لم يكن هناك سقط أو كان أو اعترف بأنّه كان و ادّعى أنّها التقطته أو استعارته و لم يكن منها قدّم قوله أيضاً، و تسمع فيه شهادة النساء منفردات، لأنّه وضع حمل لا يطّلع عليه غالباً غيرهنّ.

و لو اعترف بالضرب و الإسقاط و أنكر استناد الإسقاط إلى الضرب، فإن كان الزمان بينهما باعترافه قصيراً لا يحصل فيه البرء من ألم الضرب قدّم قولها إن اعترف بضرب مؤلم تسبّب للإسقاط لأنّ الظاهر معها و إن طال الزمان بحيث يحتمل البرء قدّم قوله لأصل البراءة و إن كان الأصل عدم البرء، و عليه أن يحلف ما أسقطت بالضرب إلّا أن يعترف لها بعدم الاندمال أي البرء فيحكم بقولها مع اليمين أنّه لم يحصل ما يوجب

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست