responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 473

سبق الحياة على الإسقاط، فإنّ الظاهر أنّ الإسقاط من غير جناية، و لا أقلّ من احتماله، و الأصل البراءة، فهو كما لو قطع من إنسان يده ثمّ مات بسبب آخر بعد الاندمال فزوال الألم عن الامّ بمنزلة الاندمال هنا.

و إن انفصل بعد زوال الألم حيّاً، فإن شهد [1] القوابل أنّها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية للنفس و إلّا فمع الاشتباه نصف دية الجنين للأصل و كذا لو تأخّر سقوطه فطولب الجاني بدية اليد قبل سقوطه، فإن علم أنّها يد من نفخ فيه الروح فعليه نصف دية انثى و إلّا فخمسون ديناراً.

الثالث عشر: لو ضربها فألقته حيّاً فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمّد الضرب، فإنّ الظاهر موته من ضربه، فهو كمن ضرب رجلًا فمات عقيب الضرب و إلّا يتعمّده اخذت منه الدية، أو من عاقلته مع الخطأ و شبه العمد النشر على غير ترتيب اللفّ.

و كذا لو لم يمت عقيب السقوط لكن بقي ضمناً و مات كمن ضربه أو سقاه شيئاً فبقي ضمناً حتّى مات أو كان مثله لا يعيش كمن له دون ستّة أشهر. و للعامّة قول بالغرّة فيه [2].

و تجب الكفّارة في هذه الصور لأنّه قتل إنساناً كاملًا.

و لو ألقته و حياته مستقرّة فقتله آخر قتل الثاني به إن تعمّد، و إلّا فالدية عليه أو على عاقلته.

و عزّر الأوّل خاصّة، و إن لم تكن حياته مستقرّة فالأوّل قاتل، و يعزّر الثاني و عليه دية قطع رأس الميّت إن قطع رأسه.

و لو جهل حاله فلا قود على أحد منهما للشبهة و عليه أي الثاني أو عاقلته الدية لأصل بقاء الحياة و نسب ذلك في الشرائع إلى الشيخ [3] و لعلّه للتردّد في وجوب كمال الدية على الثاني لأصل البراءة.


[1] في القواعد: شهدت.

[2] المجموع: ج 19 ص 183.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 284.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست