نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 473
سبق الحياة على الإسقاط، فإنّ الظاهر أنّ الإسقاط من غير جناية، و لا أقلّ من احتماله، و الأصل البراءة، فهو كما لو قطع من إنسان يده ثمّ مات بسبب آخر بعد الاندمال فزوال الألم عن الامّ بمنزلة الاندمال هنا.
و إن انفصل بعد زوال الألم حيّاً، فإن شهد[1]القوابل أنّها يد من نفخ فيه الروح فنصف الدية للنفس و إلّا فمع الاشتباه نصف دية الجنين للأصل و كذا لو تأخّر سقوطه فطولب الجاني بدية اليد قبل سقوطه، فإن علم أنّها يد من نفخ فيه الروح فعليه نصف دية انثى و إلّا فخمسون ديناراً.
الثالث عشر: لو ضربها فألقته حيّاً فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمّد الضرب، فإنّ الظاهر موته من ضربه، فهو كمن ضرب رجلًا فمات عقيب الضرب و إلّا يتعمّده اخذت منه الدية، أو من عاقلته مع الخطأ و شبه العمد النشر على غير ترتيب اللفّ.
و كذا لو لم يمت عقيب السقوط لكن بقي ضمناً و مات كمن ضربه أو سقاه شيئاً فبقي ضمناً حتّى مات أو كان مثله لا يعيش كمن له دون ستّة أشهر. و للعامّة قول بالغرّة فيه [2].
و تجب الكفّارة في هذه الصور لأنّه قتل إنساناً كاملًا.
و لو ألقته و حياته مستقرّة فقتله آخر قتل الثاني به إن تعمّد، و إلّا فالدية عليه أو على عاقلته.
و عزّر الأوّل خاصّة، و إن لم تكن حياته مستقرّة فالأوّل قاتل، و يعزّر الثاني و عليه دية قطع رأس الميّت إن قطع رأسه.
و لو جهل حاله فلا قود على أحد منهما للشبهة و عليه أي الثاني أو عاقلته الدية لأصل بقاء الحياة و نسب ذلك في الشرائع إلى الشيخ [3] و لعلّه للتردّد في وجوب كمال الدية على الثاني لأصل البراءة.