نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 47
الرجل و لا ردّ ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ، و لكن يتساويان دية و قصاصاً إلى بلوغه فإذا بلغت الدية أو الجناية ثلث دية الحرّ سفلت المرأة و صارت على النصف من الرجل فيقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت وفاقاً للمشهور و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبان بن تغلب و حسنته: إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف [1] و حسن جميل سأله (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص. و قال: نعم، في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة [2] و في الخلاف الإجماع عليه [3].
و في النهاية ما لم يتجاوز الثلث [4] لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: فإذا جاز الثلث كان في الرجل أضعف [5] و في خبر أبي بصير: جراحات المرأة و الرجل سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك يضاعف جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين [6].
و أخبار الأوّل أكثر و أصحّ، لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله (عليه السلام): فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل، فإنّ مثل هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة، و لعلّه للإشارة إليه وقعت عبارة النهاية كذا: و يتساوى جراحتهما ما لم يتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة و زيد الرجل [7] و على الجملة فلعلّ الإجماع منعقد على التساوي قبل بلوغ الثلث، و على أنّه إذا بلغته أو جاوزته كانت المرأة على النصف.
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 3.