responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 454

و يمكن حملهما على ولوج الروح.

و قال أبو عليّ: إذا القي الجنين ميّتاً من غير أن يتبيّن حياته بعد الجناية على الامّ كان فيه غرّة عبداً أو أمة إذا كانت الامّ حرّة مسلمة و قدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية [1].

و يوافقه في الغرّة أخبار، قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميّتاً فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعها إليها [2]. و في خبر السكوني: قضى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في جنين الهلاليّة حين رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرّة عبد أو أمة [3]. و في خبر داود بن فرقد: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً، فقال الأعرابي: لم يهلّ و لم يصح و مثله يطلّ، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: اسكت سجّاعة، عليك غرّة و صيف عبد أو أمة [4]. و سئل (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة و الحلبي، عن رجل قتل امرأة خطأً و هي على رأس الولد تمخض، قال: عليه خمسة آلاف درهم و عليه دية الّذي في بطنها، غرّة و صيف أو و صيفة أو أربعون ديناراً [5]. و حملها الشيخ تارة على التقيّة، و اخرى على جنين لم يتمّ خلقته [6].

و أجاب في المختلف بأنّ: ما ذكره من الأحاديث أصحّ طريقاً و أقوى متمسكاً، لأنّ الحوالة فيها على أمر مقدّر معلوم، بخلاف هذه الأحاديث، فإنّ فيها حوالة على أمر مختلف لا يجوز أن تناط به الأحكام. قال: و قد روى عبيد اللّٰه بن زرارة في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)، قلت إنّ الغرّة تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين. و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام)، قال: إنّ


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 411.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 243 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 5.

[3] المصدر السابق: ص 243 ح 3.

[4] المصدر السابق: ص 242 ح 2.

[5] المصدر السابق: ص 243 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 6.

[6] الاستبصار: ج 4 ص 301 ذيل الحديث 1130.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست