responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 453

[المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و في الجناية على البهائم]

المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و في الجناية على البهائم و فيه مطالب ثلاثة:

[المطلب الأوّل في دية الجنين]

الأوّل في دية الجنين:

الجنين إن كان لحرّ مسلم أو حرّة مسلمة، و بالجملة: إذا كان الجنين بحكم الحرّ المسلم فديته مائة دينار إن تمّت خلقته و لم تلجه الروح وفاقاً للأكثر، و حكي عليه الإجماع في الانتصار [1] و الخلاف [2] و السرائر [3] و ظاهر المبسوط [4] و به أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: فإذا تمّ الجنين كانت مائة دينار [5] و في خبر سليمان بن صالح: فإذا كسي اللحم فمائة دينار [6].

و قال الحسن: فيه الدية كاملة، لصحيح [7] أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) أو عن أبيه (عليه السلام) في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه [8]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: إذا كان عظماً شقّ له السمع و البصر و رتّبت جوارحه فإن كان كذلك فأنّ فيه الدية كاملة [9].

و يمكن حملهما على دية الجنين كما في غيرهما من الأخبار: من أنّ الدية الكاملة للجنين مائة دينار مقسومة، خمسة أجزاء: للنطفة عشرون ديناراً، ثمّ للعلقة عشرون، ثمّ للمضغة عشرون، ثمّ للعظم عشرون، ثمّ إذا كسي اللحم فمائة.


[1] الانتصار: ص 264.

[2] الخلاف: ج 5 ص 291 المسألة 120.

[3] السرائر: ج 3 ص 416.

[4] المبسوط: ج 7 ص 193.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 169 ب 21 من أبواب ديات النفس ح 1.

[6] المصدر السابق: ص 238 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح 3.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 411.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 242 ب 20 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[9] المصدر السابق: ص 239 ب 19 ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست