نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 453
[المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و في الجناية على البهائم]
المقصد الخامس في دية الجنين و الميّت و في الجناية على البهائم و فيه مطالب ثلاثة:
[المطلب الأوّل في دية الجنين]
الأوّل في دية الجنين:
الجنين إن كان لحرّ مسلم أو حرّة مسلمة، و بالجملة: إذا كان الجنين بحكم الحرّ المسلم فديته مائة دينار إن تمّت خلقته و لم تلجه الروح وفاقاً للأكثر، و حكي عليه الإجماع في الانتصار [1] و الخلاف [2] و السرائر [3] و ظاهر المبسوط [4] و به أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن مسكان: فإذا تمّ الجنين كانت مائة دينار [5] و في خبر سليمان بن صالح: فإذا كسي اللحم فمائة دينار [6].
و قال الحسن: فيه الدية كاملة، لصحيح [7] أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) أو عن أبيه (عليه السلام) في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فإنّ عليها دية تسلّمها إلى أبيه [8]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم: إذا كان عظماً شقّ له السمع و البصر و رتّبت جوارحه فإن كان كذلك فأنّ فيه الدية كاملة [9].
و يمكن حملهما على دية الجنين كما في غيرهما من الأخبار: من أنّ الدية الكاملة للجنين مائة دينار مقسومة، خمسة أجزاء: للنطفة عشرون ديناراً، ثمّ للعلقة عشرون، ثمّ للمضغة عشرون، ثمّ للعظم عشرون، ثمّ إذا كسي اللحم فمائة.