responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 447

في المختلف، قال: لكن العمل بالرواية أولى [1]. و يظهر التردّد من التحرير [2]. و هو خلاف قليل الفائدة.

[فروع]

فروع ثلاثة عشر: الأوّل: لا يختلف أرش الجرح بصغره و كبره في الطول و العرض لصدق الاسم و التعليق عليه في النصوص [3] و الفتاوي بل إنّما يختلف باختلافه في النزول إذا خرج به عن الاسم إلى اسم آخر، كما إذا نزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو المتلاحمة إلى الموضحة، و إذا لم يخرج إلى اسم آخر فالاختلاف نزولًا كهو طولًا أو عرضاً.

الثاني: إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل، و لو أوصل الجاني بينهما كما في المبسوط [4] و الشرائع [5] على إشكال من الوحدة اسماً، و أصل البراءة، و بناء فعل الواحد بعضه على بعض، كما لو قطع يديه و رجليه ثمّ قتله فالدية واحدة لاتّحاد الجاني. و من زيادة الجناية، و تعدّدها، و أصل بقاء الشغل بدية موضحتين.

أو سرتا أو سرت إحداهما فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة فلم يكن عليه إلّا خمس من الإبل. و لم يستشكل في السراية، لأنّها من تتمّة الجنايتين الاوليين و لا يستقرّ حكمهما ما لم تستقرّا، و إنّما استقرّتا بعد السراية مع أصل البراءة. و قد استشكل فيها بناءً على أنّهما كانتا اثنتين و السراية زيادة فكيف تقلّل الدية.

و لو كان الواصل غيره الجاني فعلى الأوّل ديتان لموضحتين و على الثاني دية موضحة.

و لو وصلهما المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان، و الثالثة هدر و الكلّ


[1] مختلف الشيعة: ج 9 ص 298.

[2] التحرير: ج 5 ص 623.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 271 ب 48 من أبواب دية الأعضاء.

[4] المبسوط: ج 7 ص 109.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 275.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست