نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 447
في المختلف، قال: لكن العمل بالرواية أولى [1]. و يظهر التردّد من التحرير [2]. و هو خلاف قليل الفائدة.
[فروع]
فروع ثلاثة عشر: الأوّل: لا يختلف أرش الجرح بصغره و كبره في الطول و العرض لصدق الاسم و التعليق عليه في النصوص [3] و الفتاوي بل إنّما يختلف باختلافه في النزول إذا خرج به عن الاسم إلى اسم آخر، كما إذا نزلت الحارصة إلى المتلاحمة أو المتلاحمة إلى الموضحة، و إذا لم يخرج إلى اسم آخر فالاختلاف نزولًا كهو طولًا أو عرضاً.
الثاني: إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الإبل، و لو أوصل الجاني بينهما كما في المبسوط [4] و الشرائع [5]على إشكال من الوحدة اسماً، و أصل البراءة، و بناء فعل الواحد بعضه على بعض، كما لو قطع يديه و رجليه ثمّ قتله فالدية واحدة لاتّحاد الجاني. و من زيادة الجناية، و تعدّدها، و أصل بقاء الشغل بدية موضحتين.
أو سرتا أو سرت إحداهما فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة فلم يكن عليه إلّا خمس من الإبل. و لم يستشكل في السراية، لأنّها من تتمّة الجنايتين الاوليين و لا يستقرّ حكمهما ما لم تستقرّا، و إنّما استقرّتا بعد السراية مع أصل البراءة. و قد استشكل فيها بناءً على أنّهما كانتا اثنتين و السراية زيادة فكيف تقلّل الدية.
و لو كان الواصل غيره الجاني فعلى الأوّل ديتان لموضحتين و على الثاني دية موضحة.
و لو وصلهما المجنيّ عليه فعلى الأوّل ديتان، و الثالثة هدر و الكلّ