responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 425

رجلًا فقطع بوله، فقال: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

و حكاه في التحرير ثمّ قال و في إسحاق قول، و في الطريق إليه صالح بن عقبة، و قد ذكرنا في كتاب خلاصة الأقوال و الكتاب الكبير في الرجال أنّه كذّاب غالٍ، لا يلتفت إلى روايته [1].

و كأنّ قطع بوله بمعنى قطع مجراه أو شيء منه حتّى لا يستمسك، و يجوز أن يكون من التقطيع و يراد به التفريق الموجب للسلس و دوام الخروج شيئاً فشيئاً و الشرطيّتان الأوّلتان يحتملان الاتّحاد معنى و التأكيد، و يحتملان الاختلاف بأن لا يراد في الثانية الاستمرار إلى الليل بل إلى قرب منه.

و الظاهر أنّ المراد بالدوام إلى الليل أو الظهر و الضحوة في كلّ يوم لا في يوم أو أيّام، لأنّ المعهود أنّ الدية و بعضها المقدّر إنّما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة رأساً، و أنّ مع العود الحكومة مع أصل البراءة.

[المقصد الرابع في الجراحات]

المقصد الرابع في الجراحات أي الشجاج و نحوها.

الشجّة على نصّ أهل اللغة هي الجرح المختصّ بالرأس أو الوجه [2].

و أقسامها غير الدامغة بإعجام الغين ثمانية: كما في السرائر [3] و الشرائع [4] و الجامع [5] إلّا أنّها في الأوّلين كما في الكتاب. و في الجامع: أنّ الحارصة هي الدامية و بعدها الباضعة ثمّ المتلاحمة [6] ثمّ كما في الكتاب. و كذا في


[1] التحرير: ج 5 ص 613.

[2] المصباح المنير: ج 1 ص 305.

[3] السرائر: ج 3 ص 406.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 274.

[5] الجامع للشرائع: ص 600.

[6] الجامع للشرائع: ص 600.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست