نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 399
و في لحم العانة حكومة و هو منها الركب محرّكة و اختلف في تسمية عانة الرجل به و كذا لو قطع موضع عانة الرجل كلّ ذلك لعدم التقدير سواء قطعها منفردة أو منضمّة إلى الفرج منها أو منه، لعدم الدليل على التبعيّة كتبعيّة الراحة للأصابع.
و في إفضاء المرأة فلم يندمل صحيحاً ديتها كما في خبري بريد [1] و سليمان بن خالد [2] عن الصادقين (عليهما السلام)و يسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوغ لأنّه وطئها بحقّ، و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بريد: و إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه [3]. قال في المختلف و أجاد: و لو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجهاً [4]. و في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): أنّ رجلًا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على إمساكها [5].
و لو كان وطؤه لزوجته قبله ضمن الدية خلافاً لأبي حنيفة [6]و المهر، و وجب عليه نفقتها و إن طلّقها إن لم ينفسخ نكاحها إلى أن يموت أحدهما أو تزّوجت على وجه و حرمت عليه أبداً كما تقدّم في النكاح.
و هل ينفسخ نكاحها بذلك أم لا بل يتوقّف تزويجها بغيره على طلاقه؟ الأقرب الثاني كما في السرائر [7] و الجامع [8] و الشرائع [9] للأصل، و عدم لزوم البينونة بالحرمة، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بريد: فإن أمسكها و لم
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 381 ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 284 ب 9 من أبواب ديات المنافع ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 212 ب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 1.