نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 393
صدعه اثنا عشر ديناراً و نصف، و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف، و موضحته على ربع كسره، و نقبه مثل ذلك، و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، و دية صدعه سبعة دنانير، و دية نقل عظامه خمسة دنانير، و موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف، فإن نقبت ضلع منها فديتها ديناران و نصف [1]. و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام)[2] ثمّ ظاهر عبارة الكتاب و غيره و صريح التحرير، أنّ الأضلاع قسمان: منها ما يخالط القلب ففيه خمسة و عشرون، و منها ما لا يخالطه و يلي العضدين و هي الأعالي منها ففيه عشرة [3]. و من الأصحاب من نزّل العبارات على أنّ لكلّ ضلع جانبين: ففي جانبها الّذي يخالط القلب خمسة و عشرون، و في الجانب الآخر عشرة.
[المطلب العاشر الذكر]
المطلب العاشر الذكر و الانثيان و الإليتان و فرج المرأة و لحم العانة: و الذكر فيه الدية بالإجماع و النصوص [4].
و تثبت الدية في الحشفة و حدّها كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية [5]فما زاد كما قال (عليه السلام) في حسن الحلبي: و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية [6].
و إن استوصل كما فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) من قوله: و الذكر إذا استوصل ألف دينار [7].
و بالجملة: فالقضيب كالكفّ، و الحشفة كالإصبع، لا يتفاوت الحال من وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أو حكومة لما زاد عليها، قطع بذلك الأكثر.