responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 393

صدعه اثنا عشر ديناراً و نصف، و دية نقل عظامه سبعة دنانير و نصف، و موضحته على ربع كسره، و نقبه مثل ذلك، و في الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر، و دية صدعه سبعة دنانير، و دية نقل عظامه خمسة دنانير، و موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف، فإن نقبت ضلع منها فديتها ديناران و نصف [1]. و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام) [2] ثمّ ظاهر عبارة الكتاب و غيره و صريح التحرير، أنّ الأضلاع قسمان: منها ما يخالط القلب ففيه خمسة و عشرون، و منها ما لا يخالطه و يلي العضدين و هي الأعالي منها ففيه عشرة [3]. و من الأصحاب من نزّل العبارات على أنّ لكلّ ضلع جانبين: ففي جانبها الّذي يخالط القلب خمسة و عشرون، و في الجانب الآخر عشرة.

[المطلب العاشر الذكر]

المطلب العاشر الذكر و الانثيان و الإليتان و فرج المرأة و لحم العانة: و الذكر فيه الدية بالإجماع و النصوص [4].

و تثبت الدية في الحشفة و حدّها كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: و في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية [5] فما زاد كما قال (عليه السلام) في حسن الحلبي: و في الذكر إذا قطعت الحشفة و ما فوق الدية [6].

و إن استوصل كما فيما عرضه يونس على الرضا (عليه السلام) من قوله: و الذكر إذا استوصل ألف دينار [7].

و بالجملة: فالقضيب كالكفّ، و الحشفة كالإصبع، لا يتفاوت الحال من وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أو حكومة لما زاد عليها، قطع بذلك الأكثر.


[1] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 304 ح 1148.

[2] فقه الرضا (عليه السلام): ص 325.

[3] التحرير: ج 5 ص 606.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 215 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5.

[6] المصدر السابق: ص 214 ح 4.

[7] المصدر السابق: ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست