و في شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها إجماعاً على ما في الخلاف [2] و الغنية [3] و ظاهر المبسوط [4] و لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح و غيره للفضيل بن يسار: إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم [5] و لأنّه يرشد إليه أنّ في قطع الشلّاء ثلث ديتها.
و أوجب الشافعي [6] فيه تمام الدية. و يوافقه كتاب ظريف لقوله: و شلل اليدين ألف دينار [7] و ظاهر خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت [8] و حسن الحلبي عنه (عليه السلام): في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت [9]. و حمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشلّ ثمّ يقطع فإنّه يستحقّ أوّلًا بالشلل ثلثا الدية ثمّ بقطعها ثلثها [10]. و الأولى عندي أن يقرأ بإهمال السين أي انتزعت.
و في قطعها بعد الشلل الثلث به قطع الأصحاب، و نطق قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن صالح، فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل: و قيمة الثلاث
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.