responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 378

الصادق (عليه السلام) [1]. و لا نعرف فيه خلافاً.

و في شلل كلّ واحدة منها ثلثا ديتها إجماعاً على ما في الخلاف [2] و الغنية [3] و ظاهر المبسوط [4] و لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح و غيره للفضيل بن يسار: إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: و إن شلّت بعض الأصابع و بقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: و كذلك الحكم في الساق و القدم إذا شلّت أصابع القدم [5] و لأنّه يرشد إليه أنّ في قطع الشلّاء ثلث ديتها.

و أوجب الشافعي [6] فيه تمام الدية. و يوافقه كتاب ظريف لقوله: و شلل اليدين ألف دينار [7] و ظاهر خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت [8] و حسن الحلبي عنه (عليه السلام): في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت [9]. و حمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشلّ ثمّ يقطع فإنّه يستحقّ أوّلًا بالشلل ثلثا الدية ثمّ بقطعها ثلثها [10]. و الأولى عندي أن يقرأ بإهمال السين أي انتزعت.

و في قطعها بعد الشلل الثلث به قطع الأصحاب، و نطق قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن صالح، فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل: و قيمة الثلاث


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[2] الخلاف: ج 5 ص 261 المسألة 72.

[3] الغنية: ص 418.

[4] المبسوط: ج 7 ص 151.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 265 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 5.

[6] الامّ: ج 6 ص 74، المجموع: ج 19 ص 106.

[7] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 297 ذيل الحديث 1148.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 265 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 8.

[9] وسائل الشيعة: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 3.

[10] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 257 ذيل الحديث 1017.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست