نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 374
و في المبسوط [1]: نصف الدية كالصحيحة، لعموم الأدلّة. و هو أقوى. و في المقنع [2] و الجامع [3]: ثلث دية الصحيحة، و به خبر عبد الرحمن العرزمي [4] عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام). و كذا قال أبو عليّ [5]: إن كان العرج ولادة أو لا يرجي زواله و إلّا فكالصحيحة. و ذكر في التحرير الخبر، و قال: و هو جيّد إن كان العرج شللًا [6].
و كذا يد الأعسمبالمهملان فيها الحكومة. و في المبسوط: أنّها كالصحيحة قال فيه: و الأعسم قال قوم هو الأعسر، و قال آخرون: هو من في رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع [7]. قلت: و هو المعروف عند أهل اللغة.
و في أصابع اليدين العشر الدية، و كذا في أصابع الرجلين بالإجماع و النصوص [8].
و في كلّ واحدة منها عشر الدية كما في النهاية [9] و المقنع [10] و المقنعة [11] و المراسم [12] و المهذّب [13] و السرائر [14] و الجامع [15] و الشرائع [16] لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية، في كلّ إصبع عشر من الإبل [17] و في حسن الحلبي: في الإصبع عشر الدية [18]