responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 374

و في المبسوط [1]: نصف الدية كالصحيحة، لعموم الأدلّة. و هو أقوى. و في المقنع [2] و الجامع [3]: ثلث دية الصحيحة، و به خبر عبد الرحمن العرزمي [4] عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام). و كذا قال أبو عليّ [5]: إن كان العرج ولادة أو لا يرجي زواله و إلّا فكالصحيحة. و ذكر في التحرير الخبر، و قال: و هو جيّد إن كان العرج شللًا [6].

و كذا يد الأعسم بالمهملان فيها الحكومة. و في المبسوط: أنّها كالصحيحة قال فيه: و الأعسم قال قوم هو الأعسر، و قال آخرون: هو من في رسغه ميل يعني اعوجاج عند الكوع [7]. قلت: و هو المعروف عند أهل اللغة.

و في أصابع اليدين العشر الدية، و كذا في أصابع الرجلين بالإجماع و النصوص [8].

و في كلّ واحدة منها عشر الدية كما في النهاية [9] و المقنع [10] و المقنعة [11] و المراسم [12] و المهذّب [13] و السرائر [14] و الجامع [15] و الشرائع [16] لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية، في كلّ إصبع عشر من الإبل [17] و في حسن الحلبي: في الإصبع عشر الدية [18]


[1] المبسوط: ج 7 ص 144.

[2] المقنع: ص 528.

[3] الجامع للشرائع: ص 598.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 268 ب 43 من أبواب ديات الأعضاء ح 2.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 438.

[6] التحرير: ج 5 ص 595.

[7] المبسوط: ج 7 ص 144.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 263 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء.

[9] النهاية: ج 3 ص 443.

[10] المقنع: ص 513.

[11] المقنعة: ص 756.

[12] المراسم: ص 245.

[13] المهذّب: ج 2 ص 487.

[14] السرائر: ج 3 ص 389.

[15] الجامع للشرائع: ص 590.

[16] شرائع الإسلام: ج 4 ص 268.

[17] وسائل الشيعة: ج 19 ص 264 ب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 4.

[18] المصدر السابق: ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست