responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 368

الّذي كسره أي ظاهره الأوّل، فإن قال المجنيّ عليه: الفائت بجناية الأوّل الربع، و قال الثاني: بل النصف، قدّم قول المجنيّ عليه كما في المبسوط [1] لأصالة السلامة. و يحتمل تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة.

و في اللحيين الدية، و في كلّ واحد منهما النصف للضابط وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعا منفردين عن الأسنان، كلحيي الطفل و الشيخ الّذي تساقطت أسنانه و الّذي فقدت أسنانه بآفة أو جناية، و إن استلزم قلعهما من الطفل منع الأسنان من النبات.

و لو قلعا مع الأسنان فديتان: دية النفس، و دية الأسنان بالحساب. و لا يدخل شيء منهما تحت الآخر، للأصل. و للعامّة [2] وجهان.

و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما بالجناية حتّى يتعسّر تحريكهما الحكومة و الكلّ واضح.

[المطلب الثامن اليدان]

المطلب الثامن اليدان:

و نحوهما الرِجلان و فيهما الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية. و كذا في الرجلين الدية كاملة، و في كلّ واحدة النصف كلّ ذلك بالإجماع و النصوص.

و تتساوى اليمنى و اليسرى دية فيهما و إن كانت اليمنى أقوى و أنفع. و يتساوي من له يدان و رجلان و من ليس له إلّا يد واحدة أو رجل واحدة، سواء فقدت إحداهما خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل اللّٰه، خلافاً للأوزاعي [3] في الأخير فأوجب في الباقية دية اليدين.

و حدّ اليد: المعصم عندنا، خلافاً لبعض العامّة [4].

و حدّ الرجل:


[1] المبسوط: ج 7 ص 138.

[2] المجموع: ج 19 ص 105.

[3] نقله عنه الشيخ في الخلاف: ج 5 ص 250.

[4] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 620، المجموع: ج 19 ص 105 107.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست