نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 368
الّذي كسره أي ظاهره الأوّل، فإن قال المجنيّ عليه: الفائت بجناية الأوّل الربع، و قال الثاني: بل النصف، قدّم قول المجنيّ عليه كما في المبسوط [1]لأصالة السلامة. و يحتمل تقديم قول الجاني، لأصالة البراءة.
و في اللحيين الدية، و في كلّ واحد منهما النصف للضابط وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، و يتّصل طرف كلّ واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعا منفردين عن الأسنان، كلحيي الطفل و الشيخ الّذي تساقطت أسنانه و الّذي فقدت أسنانه بآفة أو جناية، و إن استلزم قلعهما من الطفل منع الأسنان من النبات.
و لو قلعا مع الأسنان فديتان: دية النفس، و دية الأسنان بالحساب. و لا يدخل شيء منهما تحت الآخر، للأصل. و للعامّة [2] وجهان.
و في نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما بالجناية حتّى يتعسّر تحريكهما الحكومة و الكلّ واضح.
[المطلب الثامن اليدان]
المطلب الثامن اليدان:
و نحوهما الرِجلان و فيهما الدية كاملة، و في كلّ واحدة منهما نصف الدية. و كذا في الرجلين الدية كاملة، و في كلّ واحدة النصف كلّ ذلك بالإجماع و النصوص.
و تتساوى اليمنى و اليسرى دية فيهما و إن كانت اليمنى أقوى و أنفع. و يتساوي من له يدان و رجلان و من ليس له إلّا يد واحدة أو رجل واحدة، سواء فقدت إحداهما خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل اللّٰه، خلافاً للأوزاعي [3] في الأخير فأوجب في الباقية دية اليدين.
و حدّ اليد: المعصم عندنا، خلافاً لبعض العامّة [4].