نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 347
و لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان و لم يبن شيئاً منهما فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ و لم تلتئم فإن برئت فخمس الدية، و في إحداهما إذا شقّت ثلث ديتها إن لم تبرأ، و إن برئت فخمس ديتها قطع بذلك الأصحاب، و في الغنية الإجماع عليه [1] و يوافقه كتاب ظريف، إلّا في السفلى إذا لم تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستّمائة دينار و ستّة و ستّين ديناراً و ثلثي دينار، و في شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثين ديناراً و ثلث دينار [2]. و عند العامّة فيه الحكومة [3] إلّا أنّها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر.
[المطلب السادس اللسان]
المطلب السادس اللسان و يجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية كاملة بلا خلاف و في استئصال لسان الأخرس ثلث الدية عندنا كما في المبسوط [4] و السرائر [5] بالإجماع كما في الخلاف [6] و الغنية [7] و ينصّ عليه قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد [8] و حسنه [9]: في لسان الأخرس و عين الأعمى ثلث الدية. و قد سمعت صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه الدية، و إن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الّذي قطع ثلث دية لسانه [10]. و عند العامّة فيه الحكومة [11].