responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 347

و لو شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان و لم يبن شيئاً منهما فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ و لم تلتئم فإن برئت فخمس الدية، و في إحداهما إذا شقّت ثلث ديتها إن لم تبرأ، و إن برئت فخمس ديتها قطع بذلك الأصحاب، و في الغنية الإجماع عليه [1] و يوافقه كتاب ظريف، إلّا في السفلى إذا لم تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستّمائة دينار و ستّة و ستّين ديناراً و ثلثي دينار، و في شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار و ثلاثة و ثلاثين ديناراً و ثلث دينار [2]. و عند العامّة فيه الحكومة [3] إلّا أنّها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر.

[المطلب السادس اللسان]

المطلب السادس اللسان و يجب في لسان الصحيح مع الاستئصال الدية كاملة بلا خلاف و في استئصال لسان الأخرس ثلث الدية عندنا كما في المبسوط [4] و السرائر [5] بالإجماع كما في الخلاف [6] و الغنية [7] و ينصّ عليه قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح بريد [8] و حسنه [9]: في لسان الأخرس و عين الأعمى ثلث الدية. و قد سمعت صحيح أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): إن كان ولدته امّه و هو أخرس فعليه الدية، و إن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الّذي قطع ثلث دية لسانه [10]. و عند العامّة فيه الحكومة [11].


[1] الغنية: ص 417.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 221 ب 5 من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[3] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 603، الحاوي الكبير: ج 12 ص 262.

[4] المبسوط: ج 7 ص 135.

[5] السرائر: ج 3 ص 385.

[6] الخلاف: ج 5 ص 241 المسألة 34.

[7] الغنية: ص 417.

[8] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 270 ح 1062.

[9] وسائل الشيعة: ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 1، و ليس فيه: «ثلث».

[10] وسائل الشيعة: ج 19 ص 256 ب 31 من أبواب ديات الأعضاء ح 2، و فيه: «.. فعليه ثلث الدية ..».

[11] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 605.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست