نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 342
[المطلب الرابع الاذن]
المطلب الرابع الاذن و في كلّ واحدة نصف الدية، و فيهما أجمع الدية كاملة للضابط، و الأخبار [1] الخاصّة. و قال مالك: ليس فيها إلّا حكومة [2] لأنّها جمال بلا منفعة.
و في بعضها بحساب ديتها كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع: و ما قطع منها فبحساب ذلك [3]. و نحوه في كتاب ظريف [4]. و بمعناه قوله (عليه السلام) في خبر سماعة: و إذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل [5]. و يعتبر الحساب بالمساحة، فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف دية الاذن الواحدة و إن كان الثلث فالثلث، و هكذا.
و لكن في شحمة الاذن ثلث دية الاذن لرواية مسمع عن الصادق (عليه السلام)[6]. و هي ضعيفة. قال المحقّق: لكن يؤيّدها الشهرة [7]. و في الخلاف [8] و الغنية [9]: الإجماع عليه.
و في خرمها ثلث ديتها بالإجماع كما في الخلاف [10] و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمّار: في كلّ فتق ثلث الدية [11] و ما في كتاب ظريف من قوله: و في قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الّذي هي فيه [12].
و قال ابن إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة و هو ثلث الثلث
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 و 5 و 7 و 8 و 9.
[2] المدوّنة الكبرى: ج 6 ص 313، المغني لابن قدامة: ج 9 ص 593.