نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 329
عليه، إذ لا ضمان اذ لا نقص و لا ينافيه ما ورد من: أنّ فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به. و لا شيء عليه أيضاً في لحية الحرّة أو شعر عانتها إذا لم يوجب إزالتهما نقصاً فيها. و أوجب الحكومة في المبسوط في لحيتها [1] بما عرفت.
[المطلب الثاني في دية العين]
المطلب الثاني في دية العين و في كلّ عين بصيرة نصف الدية بالنصّ [2] و الإجماع و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة كما في المبسوط [3] و الشرائع [4] لعموم الأدلّة. و جعل ابن حمزة في العمشاوين ثلث الدية [5].
و في العينين كمال الدية.
و الأخفش و الأعشى و الرمد و الأجهر و الأعمش كالصحيح.
أمّا من على سواد عينيه أو بياضهما أو عليهما بياض، فإن كان البصر أي الإبصار بكماله باقياً و ذلك بأن لا يكون البياض على الناظر فالدية لبقاء العضو و فائدته، فيعمّه الأدلّة كيد عليه ثولول و إلّا تبق كمال الإبصار أسقط الحاكم من الدية بحسب ما يراه فإن عرف قدر الباقي منه و الساقط أسقط بإزاء الساقط من الدية، و إن لم يمكنه معرفة ذلك كانت فيها الحكومة.
و في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة، أو تجدّد بآفة من اللّٰه تعالى للأخبار [6] و لأنّ العين الواحدة له بمنزلة ما فيه من آحاد الأعضاء، و للإجماع كما في المختلف [7] و الخلاف [8] و الغنية [9]. و قد مرَّ الخلاف