responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 329

عليه، إذ لا ضمان اذ لا نقص و لا ينافيه ما ورد من: أنّ فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به. و لا شيء عليه أيضاً في لحية الحرّة أو شعر عانتها إذا لم يوجب إزالتهما نقصاً فيها. و أوجب الحكومة في المبسوط في لحيتها [1] بما عرفت.

[المطلب الثاني في دية العين]

المطلب الثاني في دية العين و في كلّ عين بصيرة نصف الدية بالنصّ [2] و الإجماع و يستوي الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة كما في المبسوط [3] و الشرائع [4] لعموم الأدلّة. و جعل ابن حمزة في العمشاوين ثلث الدية [5].

و في العينين كمال الدية.

و الأخفش و الأعشى و الرمد و الأجهر و الأعمش كالصحيح.

أمّا من على سواد عينيه أو بياضهما أو عليهما بياض، فإن كان البصر أي الإبصار بكماله باقياً و ذلك بأن لا يكون البياض على الناظر فالدية لبقاء العضو و فائدته، فيعمّه الأدلّة كيد عليه ثولول و إلّا تبق كمال الإبصار أسقط الحاكم من الدية بحسب ما يراه فإن عرف قدر الباقي منه و الساقط أسقط بإزاء الساقط من الدية، و إن لم يمكنه معرفة ذلك كانت فيها الحكومة.

و في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة، أو تجدّد بآفة من اللّٰه تعالى للأخبار [6] و لأنّ العين الواحدة له بمنزلة ما فيه من آحاد الأعضاء، و للإجماع كما في المختلف [7] و الخلاف [8] و الغنية [9]. و قد مرَّ الخلاف


[1] المبسوط: ج 7 ص 154.

[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب ديات الأعضاء.

[3] المبسوط: ج 7 ص 127.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 262.

[5] الوسيلة: ص 446.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 252 ب 27 من أبواب ديات الأعضاء.

[7] مختلف الشيعة: ج 9 ص 363.

[8] الخلاف: ج 5 ص 237 المسألة 22.

[9] الغنية: ص 416.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست