responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 323

تسليم ما قابل الجناية منه ليسترقّ أو يباع و يبقى شريكاً فيه، و الخيار في ذلك إليه، لما عرفت، و ظاهر نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل في عبد جرح حرّاً، قال: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، و إن شاء أخذه إن كانت الجناية تحيط برقبته، و إن كانت الجناية لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته و يردّ الباقي على المولى [1].

و القنّ و المدبّر سواء و في بقاء التدبير و عدمه ما مرَّ.

و كذا الذكر و الانثى، و كذا امّ الولد جنايتها يتعلّق برقبتها، و يتخيّر المولى بين تسليمها كلّاً أو بعضاً إلى المجنيّ عليه أو وليّه و بين افتدائها على الأقوى وفاقاً للخلاف [2] و السرائر [3] و استيلاد المبسوط [4] لعموم الأدلّة على أنّ السيّد لا يعقل مملوكه. و خلافاً لديات المبسوط و المهذّب ففيهما: أنّ جنايتها على سيّدها [5]. و لم يستبعده في المختلف، قال: لأنّ المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني عمداً [6]. و قد مضى القول فيه في كتاب العتق و مسائل جناية المملوك و إن كانت مستطردة من حيث الجناية لكنّها من مسائل الدية الواجبة بجنايته.

[المقصد الثاني في دية الأطراف]

المقصد الثاني في دية الأطراف كلّ ما في الإنسان منه واحد خلقة ففيه كمال الدية، و كلّ ما فيه اثنان أصالة ففيه أي في كليهما الدية، و في كلّ واحد منهما النصف كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية، و في إحداهما نصف الدية، و ما كان واحداً ففيه


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 124 ب 3 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

[2] الخلاف: ج 5 ص 272 المسألة 89.

[3] السرائر: ج 3 ص 22.

[4] المبسوط: ج 6 ص 187.

[5] المبسوط: ج 7 ص 160، المهذّب: ج 2 ص 488.

[6] مختلف الشيعة: ج 9 ص 455.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست