responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 318

المسلمين كإجراء أحكام الإسلام على المنافقين استدراجاً لهم و مصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت من دين النبيّ صلى الله عليه و آله كالغلات و النواصب و من أنكر ما اعترف بثبوته في دينه صلى الله عليه و آله فإنّهم كفّار.

[الفصل الثاني في دية من عداه]

الفصل الثاني في دية من عداه أمّا دية المرأة المسلمة الحرّة فنصف دية الحرّ المسلم بالنصّ [1] و الإجماع إلّا من بعض العامّة [2] سواء كانت صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث أي العمد قسيميه و كذا الجراحات و الأطراف منها على النصف من الرجل ما لم يقصر ديتها عن ثلث الدية أي دية الرجل فإن قصرت دية الجناية جراحة أو طرفاً عن الثلث تساوتا قصاصاً و دية كما مرَّ.

و أمّا الذمّي الحرّ فديته ثمانمائة درهم في المشهور رواية [3] و فتوىً سواء كان يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً. و لا دية لغير هؤلاء الأصناف من الكفّار سواء كانوا ذوي عهد مع المسلمين أو إمامهم أو لا، و سواء بلغتهم الدعوة أو لا للأصل. و للعامّة قول بأنّ لمن لم يبلغه الدعوة دية المسلم [4] لولادته على الفطرة. و آخر بأنّ له ثمانمائة درهم. و كذا لا دية لمن لا يقرّ على دينه لارتداده أو انتقاله من دين إلى آخر و إن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً.

و دية المرأة الحرّة منهم أي أهل الذمّة أربع مائة درهم.

و روي في الصحيح عن أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام) أنّ دية الذمّي بأصنافه الثلاثة كدية المسلم [5] و كذا عن زرارة عنه (عليه السلام): من


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 151 ب 5 من أبواب ديات النفس ح 1.

[2] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 532.

[3] وسائل الشيعة: ج 19 ص 160 ب 13 من أبواب ديات النفس ح 3.

[4] المجموع: ج 19 ص 52.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب ديات النفس ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست