responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 310

القيم. و يجوز أن يكون إشارة إلى الحكمة في شرعها ابتداءً.

و هل له التلفيق من جنسين فما زاد؟ بغير رضا الوليّ إشكال: من الخروج عن الأصناف فإنّ خمسين من الإبل و مائة من البقر ليست مائة من الإبل و لا مائتين من البقر، و من ثبوت الاختيار له في كلّ جزء يثبت في الكلّ إذ لا فارق بين افتراقها و اجتماعها. و هو ممنوع بل الظاهر أنّ التخيير بين المجموعات كخصال الكفّارة.

و دية شبيه العمد أيضاً ما تقدّم من الأصناف. و كذا دية الخطأ و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم و غيرهما: هي مائة من الإبل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و غير ذلك [1] و يحتمل أنّه لا يجب زيادة على مائة من الإبل دنانير أو دراهم فهما كدية العمد.

إلّا في شيء واحد، و هو أنّ دية العمد مغلّظة و هاتان مخفّفتان، و التخفيف بشيئين: أحدهما: السنّ في الإبل خاصّة، فدية العمد عرفت أنّها من المسانّ و أنّ أدنى الأسنان الأثناء، و هو إذا دخلت في السادسة. و دية شبيه العمد أيضاً مائة لكن ثلاث و ثلاثون منها حقّة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنيّة طروقة الفحل أي الّتي بلغت أن يضربها الفحل وفاقاً للنهاية [2] و الشرائع [3] و الوسيلة [4]. و يحتمل أن يريدوا بالطروقة ما طرقها الفحل فحملت، بقرينة أنّ الحقّة بلغت أن يضربها الفحل. فيوافقها ما في الخلاف [5] و المهذّب [6]: من كون الأربع و الثلاثين خلفة. و على كلّ فلم أظفر لهذا القول بمستند.

و روي بطريقين: أحدهما صحيح، عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 143 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 6.

[2] النهاية: ج 3 ص 370.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 246.

[4] الوسيلة: ص 441.

[5] الخلاف: ج 5 ص 221 المسألة 5.

[6] المهذّب: ج 2 ص 459.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست