نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 304
فلا يتعيّن نقص دية جراحة المجروحين من الدية على أنّ جراحتهما إن وقعت دفعاً هدرت.
و روي في الصحيح عن محمّد بن قيس[1] الثقة عن الباقر (عليه السلام) و روى السكوني[2]عن الصادق (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) أنّه قضى في ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه و شهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرّقاه فقضى(عليه السلام)بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين و خُمسين على الثلاثة و أفتى به القاضي [3].
و في التحرير [4] و نكت النهاية [5]: أنّها قضيّة في واقعة عرف (عليه السلام) الحكم فيها بذلك لخصوصيّة لا تتعدّى إلى غيرها.
و في الشرائع: أنّ هذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صحّ نقلها كانت حكماً في واقعة فلا يتعدّى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص [6].
[الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد]
الباب الثاني في الواجب و فيه مقاصد خمسة:
[المقصد الأوّل: دية النفس]
الأوّل: دية النفس و فيه فصلان:
[الفصل الأوّل في دية الحرّ المسلم]
الأوّل في دية الحرّ المسلم و يجب الدية أصالة في قتل المسلم خطأً محضاً و شبيه عمد،
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ذيل الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 19 ص 174 ب 2 من أبواب موجبات الضمان ح 1.