نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 290
على من قتله، فلا يرد أنّه عمد أو شبهه، فلا وجه لإيجابها على عاقلتهم. و لكن في بعض كتب الإسماعيلية: أنّه (عليه السلام) جعل ذلك على جميع من حفر الزبية.
و أمّا الرابع[1]فعلى الحافر نفسه، لأنّه تعمّد الحفر [2]. و في مسند أحمد ابن حنبل عن سمّاك عن حنش، أنّه (عليه السلام) قال: أجمعوا من قبايل الّذين حفروا البئر ربع الدية و ثلث الدية و نصف الدية و الدية الكاملة [3]. و لا عبرة به.
و يمكن أن يقال: على الأوّل جميع الدية للثاني، لاستقلاله بإتلافه لأنّه تلف بجذبه له و ما تولّد منها و ألجأ إليه الثاني من جذب الثالث المولّد لجذب الرابع.
و على الثاني جميع دية الثالث لذلك و على الثالث جميع دية الرابع.
و لو شرّكنا في الضمان بين مباشر الإمساك و المشارك في الجذب للتسبيب و المباشر لإمساك الثالث و الثاني و المشارك له في الجذب بالتسبيب الأوّل و هكذا. و يحتمل تعلّق قوله «في الجذب» بالتشريك فعلى الأوّل دية للثاني و نصف للثالث و ثلث للرابع، فالدية للمباشرة و الباقيان للتسبيب و على الثاني نصف للثالث بالمباشرة و ثلث للرابع بالتسبيب.
و على الثالث ثلث دية لا غير.
[الفصل الخامس فيما يوجب التشريك]
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني و المجنيّ عليه.
إذا اصطدم حرّان فماتا غير متعمّدي قتل فلورثة كلّ منهما نصف ديته، و يسقط النصف، لأنّ تلف كلّ واحد مستند إلى فعله و فعل صاحبه، سواء كانا مقبلين أو مدبرين، أو مختلفين بصيرين أو أعميين، أو مختلفين وقعا مستلقيين، أو منكبّين أو مختلفين، و سواء كانا فارسين أو راجلين، أو