responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 251

الإخافة لم يكن الهرب، غايته اختياره طريقاً سقط فيه لمرجّح أو لا له. و احتمل أنّه إن تساوى الطريقان في العطب ضمن المخيف، إذ لا مندوحة، و إلّا فلا، لأنّ له مندوحة بالطريق الآخر. و لعلّه لا إشكال في الضمان إن رفع قصده بالإخافة.

و كذا لو صادفه سبع في هربه فأكله لأنّ السبع هو المباشر و المخيف سبب غير ملجئ. و احتمل الضمان في التحرير [1] و يحتمل التفصيل.

و لو وقع في هربه في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطرّه إلى مضيق فأكله السبع فإنّه أي المخيف يضمن كما في المبسوط [2] و المهذّب [3] فإنّ السبب هنا ملجئ فإنّه بعماه أو جهله لا اختيار له في الوقوع فالضمان على المسبّب كمن حفر بئراً فوقع فيها أعمى، و أمّا السبع فإنّه و إن كان هو المباشر لكن يفترق الحال إذا اضطرّه إلى مضيق و إذا لم يضطرّه.

لأنّه يفترس في المضيق غالباً فهو كما لو ربط يديه و رجليه و ألقاه إليه. نعم إن علم أنّ في الطريق سبعاً و له طريق آخر فاختاره توجّه عدم الضمان، لكنّه ليس من الاضطرار إلى المضيق في شيء.

و لو خوّف حاملًا فأجهضت ضمن دية الجنين لإجماع الصحابة كما في المبسوط [4] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر يعقوب بن سالم: كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها فأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّٰه، فقال له بعض جلسائه: ما عليك من هذا شيء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن، فقال لهم أبو الحسن (عليه السلام): لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمّ قال: عليك دية الصبيّ [5].

و لو ماتت ضمن ديتها أيضاً إن تعمّد التخويف


[1] التحرير: ج 5 ص 530.

[2] المبسوط: ج 7 ص 160.

[3] المهذّب: ج 2 ص 488.

[4] المبسوط: ج 7 ص 159.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 200 ب 30 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست