نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 249
مضمونة و نحو ذلك، و إنّما يضمن المصدوم غير الإنسان في ماله، و الإنسان إذا تعمّد الصدم دون الإتلاف و لم يكن متلفاً غالباً، و إلّا فهو إمّا متعمّد عليه القصاص، أو مخطئ محض على عاقلته الضمان.
[الفصل الثاني في التسبيب]
الفصل الثاني في التسبيب و هو فعل كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره، إلّا أنّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير و هو هنا أعمّ من فعل السبب بالمعنى المتقدّم أوائل الكتاب، و فعل الشرط كالحفر للبئر مع التردّي و هو موجب للضمان أيضاً بالتفصيل الآتي و في منعه الإرث إشكال: تقدّم في الفرائض في إرث القاتل خطأً، و ما مرَّ فيها من الجزم بمنع التسبيب فإنّما هو التسبيب الداخل في العمد.
و كذا نصب السكّين و إلقاء الحجر في الطريق من التسبيب بالشرط الآتي فإنّ التلف فيهما و في الحفر بسبب العثار إلّا أنّه لو لا أحد هذه لم يتلف العثار.
و لو صاح بصبيّ أو معتوه فارتعد و سقط من سطح فمات ضمن الدية للتسبيب في ماله، لأنّه شبيه عمد و في المبسوط [1] و المهذّب [2] على عاقلته.
و في القصاص بذلك نظر من احتمال كونه بالنسبة إليهما بمنزلة الإسقاط.
و لو مات من الصيحة أو زال من الصبيّ عقله بها ضمن الدية في ماله. و في الكتابين [3] على العاقلة. و لعلّه لا إشكال هنا في القصاص إذا كان مثل تلك الصيحة بمثله متلفاً له غالباً أو قصد به الإتلاف.
و لو صاح ببالغ كامل فمات أو سقط فمات فلا دية كما في المبسوط [4] و المهذّب [5] بناءً على أنّه لا يموت و لا يسقط بذلك و إنّما حصل الموت أو السقوط اتّفاقاً على إشكال من أنّ الفرض حصول ذلك من الصيحة