responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 229

و لو قال: أطلب دية عضو هو مجموع الشفرين أو مجموع المذاكير أعني الذكر و الخصيتين مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك للتناقض، فإنّه إنّما يستحقّ دية عضو له و فيه القصاص و إذا استحقّه في عضو لم يستحقّه في الباقي، و لمّا لم يعف عن الباقي احتمل ظهور أصالته فيه فيستحقّ القصاص فيه فلا يستحقّ دية الآخر. نعم إن ظهرت أصالة ما أخذ ديته لغا استبقاء القصاص في الباقي و كانت له الحكومة فيه، إلّا أن يؤخذ مثله في الجاني.

و لو قال: أطلب حكومة في عضو مع بقاء القصاص في الباقي اجيب اليه، و اعطي أقلّ الحكومتين لموافقته الواقع فإنّه يستحقّ القصاص في أحدهما و الحكومة في الآخر، لكن إن ظهرت أصالة ما أخذ حكومته اقتصّ له فيه و حسبت الحكومة للآخر و أكملت أو أكملت الحكومة دية لذلك العضو. و للعامّة قول بأنّه لا يعطى حكومة للجهل [1] و آخر بأنّه يعطى حكومة ما قطع منه آخراً [2] لأنّ القيمة بعد الجناية أقلّ منها قبلها. و إن بقي الإشكال و ايس من الوضوح لم يقتصّ له في عضو و كان له نصف دية كلّ عضو و الحكومة في نصفه.

و لا قصاص في الأليتين وفاقاً للمبسوط [3] لتعذّر المماثلة إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصل و نحوه، و لذلك لا يجري في أبعاضهما أيضاً. و في التحرير [4]: أنّه يثبت فيهما و يناسبه ثبوت الدية فيهما و نصفها في إحداهما كما سيأتي. و عدم الانفصال ممنوع، فإنّهما ما نبا عن استواء الفخذ و الظهر.

[الفصل السادس في الاختلاف]

الفصل السادس في الاختلاف إذا قطع يدي رجل و رجليه خطأً شبيهاً بالعمد أو غيره و رأينا المجنى عليه ميّتاً فادّعى الجاني أو عاقلته موته من السراية لئلّا يلزمه إلّا دية واحدة و ادّعى الوليّ الاندمال و الموت بغيرها ليأخذ ديتين فإن


[1] الحاوي الكبير: ج 12 ص 91.

[2] الحاوي الكبير: ج 12 ص 91.

[3] المبسوط: ج 7 ص 50.

[4] التحرير: ج 5 ص 514.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست