responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 221

[الفصل الرابع في القصاص في الجراح]

الفصل الرابع في القصاص في الجراح الخالية عن إبانة طرف. و كان الأولى تأخيره عن الفصل الخامس.

لا قصاص في الضرب الّذي لا يجرح لعدم انضباطه شدّة و ضعفاً. نعم لو أحدث انتفاخاً أو تغيّر لون فسيجيء أنّ فيه الحكومة أو غيرها. و في المقنعة [1] و النهاية [2] و الجامع [3]: أنّ فيه القصاص، لعموم آية الاعتداء بمثل ما اعتدى عليه [4] و العقاب بمثل ما عوقب به [5] و خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر قنبر أن يضرب رجلًا حدّاً، فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده عليّ (عليه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط [6]. و هو يعطي القصاص مع الخطأ و لا بعد فيه، إذ لا إتلاف هنا و عموم العقاب. لكن الشيخين [7] قيّدا بالظلم، لأصل البراءة، و ضعف الخبر، و عدم الاعتداء بدونه، و ظهور العقاب في المتعمّد به.

و إنّما يثبت عند المصنّف في الجراح، و يعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج أي الجرح و الشقّ طولًا و عرضاً اتّفاقاً، لإشعار لفظ القصاص به لا عمقاً عندنا خلافاً لبعض العامّة [8].

بل إنّما يراعى في العمق ما يختلف به اسم الشجّة و ذلك لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال فلو اعتبر انتفى القصاص غالباً فالعمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف و المساحة فيه كالاسم في الأطراف و يلزم من ذلك أنّه لو كان عمق المتلاحمة مثلًا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق.

و لا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس أو طرف أو يتعذّر استيفاء المثل


[1] المقنعة: ص 761.

[2] النهاية: ج 3 ص 451.

[3] الجامع للشرائع: ص 599.

[4] البقرة: 194، و الحج: 60.

[5] النحل: 126.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 137 ب 19 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

[7] المقنعة: ص 761، النهاية: ج 3 ص 451.

[8] الحاوي الكبير: ج 12 ص 156.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست