نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 220
العود و عدمه، و هو خيرة المختلف [1] لخبري مسمع [2] و السكوني [3] عن الصادق (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في سنّ الصبيّ قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ. وهما ضعيفان، لكن نسب العمل بهما في المبسوط إلى الأصحاب و في المختلف إلى أكثرهم [4].
و في المبسوط عقيب ذلك متّصلًا به: حكى عن العامّة عند العود خلافاً في الحكومة و قوّاها، قال: لأنّه لا ينفكّ قلعها عن جرح [5] فكأنّه يرى الجمع بين البعير و الحكومة أو هو تقوية من غير اختيار. و قال أبو عليّ: و في واحدة من أسنان الصبيّ الّتي تنبت إذا ضربت فسقطت، فإن نبتت ففيها بعير، فإن لم تنبت ففيها ديتها. و ما كان منها لا يثغر كالضرس، فإن لم ينبت ففيها ديتها، و إن نبتت ثلث الدية [6] و كأنّه جمع بين الأدلّة بحمل خبري البعير على حال العود فيكون هي حكومة منصوصة و على المختار هنا.
فإن مات الصبيّ المجنيّ عليه قبل اليأس من عودها فالأرش أي الدية كما في المبسوط [7] و المهذّب [8] لتحقّق القلع دون العود، و لا قصاص للشبهة، و استشكل الأرش من يقابل أصلي البراءة و عدم العود، و احتمل أن يراد به الحكومة.
و لو عاد مائلًا عن محلّه أو متغيّر اللون أو قصيراً أو منثلماً فعليه حكومة عن الاولى لقلعها و قد عادت و عن نقص الثانية لأنّ الظاهر أنّه من فعله. و فيه: نظر.
و لو قلع زائدة و له مثلها في محلّها اقتصّ منه و إلّا فالحكومة أو ثلث دية الأصليّة و سيأتي الخلاف فيها.