و يكون قصاص المجنون باقياً كما في الشرائع [2] يعني من يساره أو رجليه فإن فقد الجميع فالدية. و أطلق في المبسوط [3] و التحرير [4] بقاء الدية له و دية جناية المجنون على عاقلته عندنا. و من العامّة من أوجبها عليه [5] فحكم هنا بالتقاصّ كلّاً أو بعضاً.
و لو قطع العاقل عدّة أعضاء من مكافئه جازت المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال أو السراية، و كذا إذا قطعها خطأً جاز أخذ دياتها قبل الاستقرار و إن زادت عن دية النفس لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و لا يصلح احتمال السراية للمنع، لأصل العدم، ثمّ إن اندملت كان له ما أخذه و إن سرت ردّ الزائد لدخول دية الأطراف في النفس و قيل في المبسوط [6] و المهذّب [7]: يقتصر قبل الاستقرار على أخذ دية النفس لاحتمال السراية و أصل البراءة من الزائد، قال الشيخ: و هو الّذي يقتضيه مذهبنا [8] و هو خيرة الإرشاد [9]فإن سرت فلا شيء في الباقي، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعاً، و إن اندملت أخذ دية الباقي و قد يبنى الخلاف على أنّ السراية هل هي مسقطة للزائد من الديات على النفس أو عدمها شرط لاستحقاق الزائد؟ و بعبارة اخرى هل يجب الديات بالجنايات حقيقة و السراية مسقطة أو ظاهراً و هي كاشفة عن الخلاف؟ و ربما قيل بعدم المطالبة بشيء قبل الاستقرار.
[الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام]
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام مع نوع انفصال و انفراد لها غير العورة.