responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 206

بذهاب يمينه و إن كان هلاكها بغير تفريط منه [1].

و يكون قصاص المجنون باقياً كما في الشرائع [2] يعني من يساره أو رجليه فإن فقد الجميع فالدية. و أطلق في المبسوط [3] و التحرير [4] بقاء الدية له و دية جناية المجنون على عاقلته عندنا. و من العامّة من أوجبها عليه [5] فحكم هنا بالتقاصّ كلّاً أو بعضاً.

و لو قطع العاقل عدّة أعضاء من مكافئه جازت المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال أو السراية، و كذا إذا قطعها خطأً جاز أخذ دياتها قبل الاستقرار و إن زادت عن دية النفس لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و لا يصلح احتمال السراية للمنع، لأصل العدم، ثمّ إن اندملت كان له ما أخذه و إن سرت ردّ الزائد لدخول دية الأطراف في النفس و قيل في المبسوط [6] و المهذّب [7]: يقتصر قبل الاستقرار على أخذ دية النفس لاحتمال السراية و أصل البراءة من الزائد، قال الشيخ: و هو الّذي يقتضيه مذهبنا [8] و هو خيرة الإرشاد [9] فإن سرت فلا شيء في الباقي، لأنّ دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعاً، و إن اندملت أخذ دية الباقي و قد يبنى الخلاف على أنّ السراية هل هي مسقطة للزائد من الديات على النفس أو عدمها شرط لاستحقاق الزائد؟ و بعبارة اخرى هل يجب الديات بالجنايات حقيقة و السراية مسقطة أو ظاهراً و هي كاشفة عن الخلاف؟ و ربما قيل بعدم المطالبة بشيء قبل الاستقرار.

[الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام]

الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام مع نوع انفصال و انفراد لها غير العورة.

و الشرائط ما تقدّم.

و لذا لا يقتصّ في العين إلّا مع مساواة


[1] المبسوط: ج 7 ص 105.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 240.

[3] المبسوط: ج 7 ص 105.

[4] التحرير: ج 5 ص 523.

[5] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 504.

[6] المبسوط: ج 7 ص 82.

[7] المهذّب: ج 2 ص 486.

[8] المبسوط: ج 7 ص 82.

[9] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 199.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست