responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 205

و لو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية أو موجبها صحّ إذ لم يوقع العفو على أحد فيصرف إلى من يصحّ العفو عنه. و لا يجري فيه الإشكال المذكور، فإنّ العفو لا يختصّ بما في الذمّة.

و لو أبرأ قاتل الخطأ لم يبرأ العاقلة ولغا، إلّا إذا تعلّقت الدية به. و للعامّة قول بالبراءة بناءً على أنّ الدية على القاتل و العاقلة يتحمّلون عنه [1].

و لو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية أو موجبها صحّ لما عرفت.

و لو كان القتل عمد الخطأ و أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن هذه الجناية أو أرشها و نحوه صحّ. و لو ابرئ العاقلة لغا و لم يبرأ القاتل و الكلّ واضح.

و لو كان مستحقّ القصاص في النفس أو الطرف طفلًا أو مجنوناً لم يكن لهما الاستيفاء لعدم استئهالهما له و قد مرَّ حكم الوليّ فإن بذل لهما الجاني العضو فقطعاه ذهب هدراً و بقي عليه القصاص أو الدية، و لا يستحقّ عليهما أو على عاقلتهما دية، و كذا النفس، سواء كان يزعم أنّه يقع قصاصاً أو لا، لأنّه الّذي أتلف على نفسه لضعف المباشر.

و لو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل [2]: يقع قصاصاً لأنّه إذا كان له حقّ معيّن فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء، كما لو كان له وديعة عند غيره فهجم عليها فأتلفها فلا ضمان على المودع، و لا نعرف قائله من الأصحاب.

و قيل في المبسوط [3] و الشرائع [4] لا يقع قصاصاً، لأنّ المجنون لا يصحّ منه استيفاء حقّه بحال، قال الشيخ: و يفارق الوديعة، لأنّه إذا أتلفها فلا ضمان على المودع، لأنّها تلفت بغير جناية و لا تفريط كان منه، فهو كما لو أتلفها غير المجنون فلهذا سقط عنه الضمان، و ليس كذلك هاهنا لأنّ الضمان لا يسقط عنه


[1] الحاوي الكبير: ج 12 ص 206.

[2] لم نعثر عليه.

[3] المبسوط: ج 7 ص 105.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 240.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست