نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 191
و إلّا قطعت الأصابع الخمس من الجاني إن لم يستلزم قطع الزائدة بأن لم تكن متّصلة بأحدها، و تؤخذ حكومة في الكفّ.
و لو كانت الزائدة متّصلة بإحداهنّ اقتصّ منه في أربع، و اخذ منه دية إصبع و حكومة كفّه و لو أمكن قطع ما تحت الأربع من الكفّ قطع و كانت الحكومة في باقي الكفّ. و للعامّة قول بأنّ الأصابع يتبعها ما تحتها من الكفّ [1] فما يقتصّ منها لا حكومة فيما تحتها، و ما يؤخذ بدلها الدية لا يؤخذ إلّا ديتها، و لا يضاف إليها حكومة ما تحتها.
و لو كانت الزائدة للمجنيّ عليه خاصّة اقتصّ في الكفّ و طالب بدية الزائدة و إن صالح على الدية كانت له دية الكفّ و دية الزائدة.
و لو كانت لكلّ من كفّيهما خمس أصابع لكن كانت خمس الجاني أصليّة و بعض أصابع المجنيّ عليه زائدة قال في المبسوط: و إنّما يعلم ذلك بضعفها و دقّتها و صلبها عن الأصابع [2]لم يقتصّ في الجميع بل في الأصليّة خاصّة و يطالب بدية الزائدة و حكومة الكفّ أو لا يقتصّ و يطالب بدية الجميع.
و لو انعكس الأمر فكانت إحدى أصابع الجاني زائدة و أصابع المجنيّ عليه أصليّة، ثبت القصاص في الكفّ إن كانت الزائدة في سمت الأصليّة أي مساوية لها في المحلّ بالمعنى الّذي عرفته و إلّا فكالأوّل لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف في المحلّ.
و لو كان على يد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه الأربع غير الإبهام و على نسقها غير متميّزة من الأصليّة و لا امتازت هذه الخمس شيء منها من شيء في الطول و القصر و الهيئة، و لم يكن على يد المجنيّ عليه إصبع زائدة لم تقطع اليد من الكوع للزوم قطع الزائدة و لا أربع من الخمس غير