responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 177

لاستيفائه منها ما يقوم مقام الربع، كذا في المبسوط [1] و منشأ الإشكال ما مرَّ. و للعامّة فيهما قول بنقص نصف الدية بناءً على أنّه باقتصاص يد اليهودي أو المرأة رضي بكون ذلك عوضاً عن يده [2].

و لو قطعت يديه و رجليه فاقتصّ منها ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس دون الدية، لأنّه استوفى ما يقوم مقامها كذا في المبسوط [3] و كذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتصّ منه ثمّ سرت كان لوليّه القصاص دون الدية، قال: و ليس هاهنا قتل أوجب قوداً و لا يعفى فيه على مال إلّا هذه المسألة [4].

و فيه اشكال من حيث إنّ المستوفى إنّما وقع قصاصاً عن الجناية السابقة.

و للنفس دية بانفرادها أوجبتها السراية و هي جناية اخرى.

[الباب الثاني في قصاص الطرف]

الباب الثاني في قصاص الطرف و العفو عنه و عن قصاص النفس و النزاع الواقع في السراية.

و فيه فصول سبعة:

[الفصل الأوّل في قصاص اليد و الرجل]

الأوّل في قصاص اليد و الرجل إذا ابينتا كلّاً أو بعضاً، و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في الشرائط الموجبة للقصاص]

الأوّل في الشرائط الموجبة للقصاص و هي بعد وجود محلّ القصاص خمسة:

الأوّل: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأً أو شبيه العمد اتّفاقاً.

و يتحقّق العمد بإتلاف العضو، إمّا بفعل ما يتلفه غالباً و إن لم يقصد


[1] المبسوط: ج 7 ص 64.

[2] المجموع: ج 18 ص 485 486.

[3] المبسوط: ج 7 ص 65.

[4] المبسوط: ج 7 ص 62.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست