نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 177
لاستيفائه منها ما يقوم مقام الربع، كذا في المبسوط [1] و منشأ الإشكال ما مرَّ. و للعامّة فيهما قول بنقص نصف الدية بناءً على أنّه باقتصاص يد اليهودي أو المرأة رضي بكون ذلك عوضاً عن يده [2].
و لو قطعت يديه و رجليه فاقتصّ منها ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس دون الدية، لأنّه استوفى ما يقوم مقامها كذا في المبسوط [3] و كذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتصّ منه ثمّ سرت كان لوليّه القصاص دون الدية، قال: و ليس هاهنا قتل أوجب قوداً و لا يعفى فيه على مال إلّا هذه المسألة [4].
و فيه اشكال من حيث إنّ المستوفى إنّما وقع قصاصاً عن الجناية السابقة.
و للنفس دية بانفرادها أوجبتها السراية و هي جناية اخرى.
[الباب الثاني في قصاص الطرف]
الباب الثاني في قصاص الطرف و العفو عنه و عن قصاص النفس و النزاع الواقع في السراية.
و فيه فصول سبعة:
[الفصل الأوّل في قصاص اليد و الرجل]
الأوّل في قصاص اليد و الرجل إذا ابينتا كلّاً أو بعضاً، و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في الشرائط الموجبة للقصاص]
الأوّل في الشرائط الموجبة للقصاص و هي بعد وجود محلّ القصاص خمسة:
الأوّل: العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطأً أو شبيه العمد اتّفاقاً.
و يتحقّق العمد بإتلاف العضو، إمّا بفعل ما يتلفه غالباً و إن لم يقصد