responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 17

أرسله منقطع القوّة أو ضمناً حتّى مات فالقصاص أتى منهما بما يقتل غالباً أو لا، قصد القتل أو لا، و إن أتى بما يقتل نادراً و مات عقيبه من غير أن يتعقّبه ضمنه، فإن قصد القتل بما يقتل فالقصاص و إلّا الدية، وهما يختلفان بالشدّة و الضعف و طول المدّة و قصرها و ضعف المقتول و قوّته.

الثاني: لو رماه بسهم فقتله قُتل لدخوله في ضابط العمد الموجب للقصاص و هو العلم باستناد الموت إلى فعله عادة و كذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره ممّا يقتل مثله غالباً أو ضربه بعصا مكرّراً ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى زمانه من حرّ أو برد و بدنه من ضعف أو مرض و قد مرَّ النصّ عليه في مرسل يونس [1].

أو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضاً و مات به و إن لم يرد قتله لما مرَّ.

الثالث: لو حبسه و منعه الطعام و الشراب مدّة لا يحتمل مثله قوّةً أو ضعفاً، و صحّة أو مرضاً، شبعاً أو ريّاً، أو جوعاً أو عطشاً البقاء فيها فمات أو مدّةً يحتمل مثله البقاء فيها لكن أعقبه ذلك مرضاً علم أنّه مسبّب عنه مات به، أوضعف قوّة كذلك حتّى تلف بسببه، فهو عمد و إن لم يرد القتل.

و يختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم و اختلاف الأحوال فيهم من الصحّة و المرض و الجوع و الشبع و الريّ و العطش و الأزمان حرارة و برودة و اعتدالًا فالريّان في البرد يصبر ما لا يصبر العطشان في الحرّ، و بارد المزاج و قويّه و صحيحه يصبر على الجوع و العطش أكثر من حارّه و ضعيفه و مريضه.

و لو حبس الجائع مدّة لا يموت الشبعان في مثلها و يموت الجائع حتّى مات جوعاً، فإن كان علم جوعه لزمه القصاص، كما لو ضرب مريضاً ضرباً يقتل المريض دون الصحيح، و إن جهله ففي القصاص


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 25 ب 11 من أبواب القصاص في النفس ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست