responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 169

فللوليّ الاستيفاء في الحال، و لا يجب عليه و لا يندب إلى أن يراعى صفة الزمان في حرّ أو برد كما يراعى في إقامة الحدّ، فإنّ المقصود الإتلاف. نعم يراعى في الطرف إذا خيف السراية في شدّة الحرّ أو البرد، و يحتمل العدم لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحدّ.

و يستحبّ إحضار جماعة كثيرة عند القصاص ليقع الزجر.

و الحبلى يؤخّر استيفاء القصاص منها في النفس اتّفاقاً إلى أن تضع و لو تجدّد حملها بعد الجناية و لو كان الحمل من زنا، فإنّ الاقتصاص من الحامل إسراف في القتل.

و لا يجوز قتلها بعد الوضع إلّا أن يشرب الولد اللباء لأنّ الولد يقال: إنّه لا يعيش بدونه و لكنّه محمول على الغالب لمشاهدة خلافه، و الغلبة يكفي هنا ثمّ إن وجد مرضع واحدة أو متعدّدة يتناوبن عليه، أو ما يعيش به من لبن شاة و نحوها قتلت لزوال المانع. و احتمل العدم، لأنّ لبن الامّ أوفق بطبعه فينتظر إلى أن تفطمه الامّ كما في الحدود و قد يفرق بابتناء الحدود على التخفيف دون حقوق الناس، و قد يفرق بين وجدان مرضع واحدة و وجدان مراضع يتناوبن عليه، للضرر على الطفل باختلاف الألبان. و لا إشكال في أنّ الأولى حينئذٍ الصبر.

و إلّا يوجد له ما يعيش به انتظرت مدّة الرضاع لأنّه إذا وجب الانتظار احتياطاً للحمل فبعد الوضع و تيقّن وجوده أولى. فلو لم ينتظر الوليّ و بادر إلى القصاص عالماً بالحال فمات الولد، احتمل القصاص كما لو حبس رجلًا و منعه الطعام أو الشراب حتّى مات جوعاً أو عطشاً، و العدم لأنّه كمن غصب طعام رجل أو سلبه فتركه حتّى مات جوعاً أو برداً. و هل عليه الدية؟ احتمال. و احتمل جواز المبادرة إلى القصاص، للأصل، و التضيّق فيه، و إمكان تعيّش الولد بما يقدّر اللّٰه له. و الفرق بينه موضوعاً و جنيناً يعلم هلاكه بقتل الامّ بعدم العلم هنا، و غايته أن يكون كقتل من له عيال يضيعون إذا قتل في ظاهر حالهم.

و لو ادّعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل، و لو لم يوجد شهود

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست