responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 168

قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة [1] و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحة ابن مسلم: من قتله القصاص فلا دية له [2] و قيل له الدية من بيت المال [3] لئلّا يطلّ دمه إلّا مع التعدّي و ليس منه الاقتصاص بغير إذن الإمام، و إن اشترطناه فإن تعدّى و اعترف بالعمد اقتصّ منه في الزائد إن أمكن و إن قال: أخطأت اخذ منه الدية فإن سرى الاستيفاء الّذي حصلت فيه الزيادة إلى النفس فعليه نصف الدية إن أخطأ، فإن تعمّد فكذلك، أو اقتصّ منه بعد ردّ نصف الدية عليه، لأنّ السراية حصلت من فعلين مضمون و غيره.

هذا إذا لم يكن المستحقّ نفساً و إلّا كأن كانت الجناية قطع طرف سرى إلى النفس مثلًا فاقتصّ الوليّ بقطع الطرف لكنّه تعدّى حتّى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان، و هو ظاهر.

و القول قوله في ادّعائه الخطأ مع اليمين لا قول المقتصّ منه أو وليّه، فإنّه أعرف بنيّته مع الأصل. و إن ادّعى أنّ الزيادة حصلت باضطراب المقتصّ منه أو بشيء من جهته قبل و لم يضمن.

و كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص في الأطراف و الجراحات سواء اتّفقوا في الدية أم لا، و لكن لو اقتصّ من الكامل دفع إليه الفاضل. و اشترط أبو حنيفه [4] التساوي. و من لا يجري بينهم القصاص في النفس لا يجري في الأطراف و الجراحات كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: ليس بين العبيد و الأحرار قصاص فيما دون النفس [5].

[المطلب الرابع في زمان الاستيفاء]

المطلب الرابع في زمان الاستيفاء إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل لها


[1] المصدر السابق: ص 47 ح 8.

[2] المصدر السابق: ح 5.

[3] حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ج 10 ص 93.

[4] عمدة القارئ: ج 24 ص 47.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 139 ب 22 من أبواب قصاص النفس ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست