responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 165

[المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء]

المطلب الثالث في كيفيّة الاستيفاء و إنّما يجوز أن يقتصّ من النفس مع علم التلف بالجناية، فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية إن أمكن دون النفس.

و ينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطاً، لئلّا يقع مجاحدة بين المقتصّ و أولياء المقتصّ منه، فيؤدّي إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال اتّهامه في ذلك.

و يعتبر الآلة بحيث لا تكون مسمومة و لا كالّة، فإن كانت مسمومة و كانت الجناية نفساً فقد أساء لأنّه يفسد البدن، و يؤدّي إلى انهتاك حرمته، و قد يفضي إلى التقطّع و عسر الغسل و الدفن. و في موضع من المبسوط بعد الحكم بأنّه لا يقتصّ بالمسموم لأنّه إن قتل به لم، يمكن تغسيله لأنّه يهرّيه، حكم بأنّ مقتضى المذهب الجواز، لأنّه يغسل أوّلًا و يكفّن ثمّ يقام عليه القود، و لا يغسل بعد موته [1] قيل: و لو علم عادة أنّ السمّ لا يؤثّر في بدنه إلّا بعد الدفن احتمل الجواز [2].

و استوفى حقّه من القصاص و لا شيء عليه من دية و نحوها و إن عزّر كما في المبسوط، قال: لأنّه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثمّ عاد فقطعه أو حرّقه فإنّا نعزّره كذلك هاهنا، انتهى [3] و يحتمل نفي التعزير أيضاً للأصل.

و إن كان الجناية طرفاً و حصلت جناية بالسمّ ضمنه أي ما يجنيه السمّ المباشر للقود إن علم بالسمّ لأنّه متعمّد و إلّا فلا يضمنه إلّا أن يكون المباشر هو الوليّ فيضمن، أمّا غيره فالحوالة في الضمان على الوليّ إن دفع إليه آلة مسمومة و لم يعلم هو و الفرق بينهما أنّ على الوليّ البحث عن حال السيف فهو مفرط بتركه، و أمّا غيره فهو بمنزلة الآلة له ليس عليه إلّا


[1] المبسوط: ج 7 ص 56.

[2] قاله الشهيد في مسالك الأفهام: ج 15 ص 234.

[3] المبسوط: ج 7 ص 107 108.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست