responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 16

ما لا يحتمل استناد القتل إليه عادة و لا نادراً فلا قود و لا دية لأنّه لم يقتله عمداً و لا خطأ و إنّما اتّفق موته مع فعل من أفعاله.

و كذا يجب القصاص بالذبح و نحوه ممّا لا يدخل في الضرب بمحدّد أو مثقل.

و الخنق الّذي هو كذلك، و قد أدخله هنا في المباشرة و سيذكره في التسبيب، و الصواب دخوله في المباشرة كما في التحرير [1] و الشرائع [2] كما سيظهر عند ظهور معنييهما.

[القسم الثاني: التسبيب]

القسم الثاني: التسبيب و جعل منه هنا المشاركة في المباشرة و لا بأس به و لذا كان فيه مطالب أربعة.

[المطلب الأوّل: انفراد الجاني بالتسبيب]

الأوّل: انفراد الجاني بالتسبيب و له أي للتسبيب المنفرد الموجب للقود صور ثمان.

الأوّل: لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل أو بشيء يضعه على فيه أو أنفه أو بأن يضع يديه عليهما و لا يرسلهما حتّى يموت أو لم يرخ عنه الحبل أو المنديل حتّى انقطع نفسه أو لم ينقطع بل كان النفس يتردّد حين أرخى أو رفع اليد و لكن صار ضمناً حتى مات فهو عمد طالت المدّة قدراً يقتل الخنق في مثله غالباً أو لا، قصد القتل أو لا، لما عرفت.

و لو حبس نفسه يسيراً فإن كان المقتول ضعيفاً يموت بمثله غالباً كالمريض و الطفل فكذلك، و إن لم يكن ضعيفاً و كان الحبس ممّا لا يقتل غالباً ثمّ أرسله فمات، فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو اشتبه لما عرفت و لم يظهر فيه خلاف كما ظهر في المحدّد.

و القصاص إن قصده لما مرَّ.

و كذا لو داس بطنه، أو عصر خصيته و والى عليه حتّى مات، أو


[1] التحرير: ج 5 ص 421.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 196.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست