responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 151

الاستحقاق أو الحقّ أو الاستيفاء في النفس أو الطرف، و نصّ في المبسوط [1] على أنّه يحبس القاتل حتّى يبلغ أو يفيق فتوقّف الاستيفاء على الكمال لأنّه أي الاستيفاء تفويت بمعنى أنّه لا يمكن تلافيه، و كلّ تصرفّ هذا شأنه لا يملكه الوليّ، كالعفو عن القصاص بمعنى أنّه لا يتمّ و لا يسقط به القصاص إذا كمل المولّى عليه و إن كان على مال و نحو الطلاق و العتق و حبسه لحفظ الحقّ عن الضياع و استشكله المحقّق [2] لكونه عقوبة زائدة على ما ثبت بالنصّ و الإجماع من القود أو الدية بخلاف تصرّف يمكن تلافيه فللوليّ أن يفعله كالنكاح. و لذا قال في المبسوط [3]: إنّ للوليّ العفو عن القصاص على مال لأنّ المولّى عليه إذا كمل كان له القصاص.

و لو قيل: للوليّ الاستيفاء كان وجهاً لتسلّطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة، و لما في التأخير من التعريض للضياع.

و ليس للأولياء للدم أن يجتمعوا على استيفائه أي القصاص بالمباشرة بأن يضربه كلّ منهم سيفاً لما فيه من التعذيب، فإن فعلوا أساؤوا و لا شيء عليهم لأنّهم قتلوه بحقّ.

و لو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزّر كما في المبسوط [4] و المهذّب [5] لأنّه فعل محرّماً، و نفاه في الخلاف [6] لأصل البراءة بناءً على أنّه لم يحرّمه فيه.

و هل يستحقّ عليه القصاص؟ إشكال: ينشأ من أنّ له نصيباً في نفسه أي نفس المقتصّ منه، و أقلّه أن يصير شبهة دارئة عن القتل، و يقوى الشبهة اختلاف الفقهاء في جواز المبادرة و عدمه و من أنّه تعمّد بدر و قتل من يكافيه فإنّه المفروض ظلماً بالنسبة إلى غير نصيبه مع العلم بالتحريم


[1] المبسوط: ج 7 ص 55.

[2] شرائع الإسلام: ج 4 ص 230.

[3] المبسوط: ج 7 ص 55.

[4] لم نعثر عليه في الكتب الثلاثة، بل عثرنا على قول الشيخ في الكتابين بجواز مبادرة أحدهم مع ضمان الدية عن حصص الباقين، كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة: ج 10 ص 91 في تعليقات على باب القصاص، فراجع.

[5] لم نعثر عليه في الكتب الثلاثة، بل عثرنا على قول الشيخ في الكتابين بجواز مبادرة أحدهم مع ضمان الدية عن حصص الباقين، كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة: ج 10 ص 91 في تعليقات على باب القصاص، فراجع.

[6] لم نعثر عليه في الكتب الثلاثة، بل عثرنا على قول الشيخ في الكتابين بجواز مبادرة أحدهم مع ضمان الدية عن حصص الباقين، كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة: ج 10 ص 91 في تعليقات على باب القصاص، فراجع.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست