responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 150

من شاء و يحتمل العدم، فإنّ الإقراع لتعيين المباشر و قيل في المبسوط [1] و الخلاف [2] و الغنية [3]: يجوز لكلّ منهم المبادرة إلى القصاص و لا يتوقّف على إذن الآخر لأنّه وليّ فله السلطان، و للإجماع كما في الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط، و لبناء القصاص على التغليب و لذا إذا عفا الأولياء إلّا واحداً كان له القصاص، و لأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع السكوت أو الجهل أولى.

لكن يضمن حصص من لم يأذن من الدية يؤدّيها إليهم أو إلى ورثة القاتل كما سيظهر.

و لو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل في الخلاف [4] و المبسوط [5]: كان للحاضر الاستيفاء كان الغائب في البلد أو غائباً عنه.

و كذا للكبير و العاقل لمثل ما عرفت من الإجماع و غيره لكن بشرط أن يضمنوا نصيب الغائب و الصبيّ و المجنون من الدية و يحتمل بناءً على حرمة المبادرة على أحدهم بدون إذن الباقين حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب، و يبلغ الصغير [6] و يفيق المجنون إن رجيت إفاقته، أو يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم، أو يرضى الحاضر الكامل بالدية، و إن لم يرج المجنون فيحتمل ذلك أيضاً، و يحتمل جواز المبادرة إلى القصاص ضمان حصّته، و يحتمل جواز المبادرة هنا و إن منعناها مع كمال الشركاء و حضورهم، لكون الحبس ضرراً على القاتل غير منصوص، مع ما في التأخير من الضرر على وليّ الدم و تعريض حقّه للضياع إلّا أن يقلّ زمان الانتظار بحيث ينتفي الضرر عادة.

و لو كان المستحقّ للقصاص صغيراً أو مجنوناً و له وليّ من أب أو جدّ، قيل في الخلاف [7] و المبسوط [8] ليس لأحد منهما الاستيفاء حتّى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون أو يموتا سواء كان القصاص أو


[1] المبسوط: ج 7 ص 54.

[2] الخلاف: ج 5 ص 179 المسألة 42.

[3] الغنية: ص 404.

[4] الخلاف: ج 5 ص 179 المسألة 43.

[5] المبسوط: ج 7 ص 54.

[6] في القواعد: الصبيّ.

[7] الخلاف: ج 5 ص 179 المسألة 43.

[8] المبسوط: ج 7 ص 54.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست