نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 150
من شاء و يحتمل العدم، فإنّ الإقراع لتعيين المباشر و قيل في المبسوط [1] و الخلاف [2] و الغنية [3]: يجوز لكلّ منهم المبادرة إلى القصاص و لا يتوقّف على إذن الآخر لأنّه وليّ فله السلطان، و للإجماع كما في الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط، و لبناء القصاص على التغليب و لذا إذا عفا الأولياء إلّا واحداً كان له القصاص، و لأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين فمع السكوت أو الجهل أولى.
لكن يضمن حصص من لم يأذن من الدية يؤدّيها إليهم أو إلى ورثة القاتل كما سيظهر.
و لو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل في الخلاف [4] و المبسوط [5]: كان للحاضر الاستيفاء كان الغائب في البلد أو غائباً عنه.
و كذا للكبير و العاقل لمثل ما عرفت من الإجماع و غيره لكن بشرط أن يضمنوا نصيب الغائب و الصبيّ و المجنون من الدية و يحتمل بناءً على حرمة المبادرة على أحدهم بدون إذن الباقين حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب، و يبلغ الصغير[6]و يفيق المجنون إن رجيت إفاقته، أو يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم، أو يرضى الحاضر الكامل بالدية، و إن لم يرج المجنون فيحتمل ذلك أيضاً، و يحتمل جواز المبادرة إلى القصاص ضمان حصّته، و يحتمل جواز المبادرة هنا و إن منعناها مع كمال الشركاء و حضورهم، لكون الحبس ضرراً على القاتل غير منصوص، مع ما في التأخير من الضرر على وليّ الدم و تعريض حقّه للضياع إلّا أن يقلّ زمان الانتظار بحيث ينتفي الضرر عادة.
و لو كان المستحقّ للقصاص صغيراً أو مجنوناً و له وليّ من أب أو جدّ، قيل في الخلاف [7] و المبسوط [8]ليس لأحد منهما الاستيفاء حتّى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون أو يموتا سواء كان القصاص أو