نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 147
خلافة عن القتيل، فيحلف كلّ بقدر خلافته، و لذا ترى الأيمان ينقص بحساب نقص ديات الجراحات و الأعضاء عن دية النفس، فيحلف الذكر ضعف الانثى مع تكميل المنكسر، فإن كان الوليّ ابناً و بنتاً، حلف الابن أربعاً و ثلاثين، و البنت سبع عشرة، و عليه قِسْ.
فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر و إن أخذ من الدية أقلّ من نصيب الذكر احتياطاً لاحتمال الذكوريّة فلا يثبت دعواه يقيناً بأقلّ، فيحلف كلّ منه و من الذكر عشرين و الانثى عشراً.
و احتمل أن لا يحلف إلّا الثلث كما لا يرث سواه، فيحلف سبع عشرة بتكميل المنكسر، و يحلف الذكر ثلاثاً و عشرين، فإنّ عليه أربعة أتساع الخمسين، لأنّ نصيبه يزيد على نصيب الخنثى بثلاثة و أربعة أتساعه اثنتان و عشرون و تسعان، فيكملها ثلاثاً و عشرين، و على الانثى نصفها فيكملها اثنتى عشرة.
فإن مات و له وارث للقتيل قبل القسامة بسطت حصّته من الأيمان على ورثته بالسويّة أو بالحصص أيضاً.
و لو جنّ في أثناء الأيمان ثمّ أفاق أكمل و لا يستأنف لا تّحاد الحالف مع أنّه ليس فيه إلّا تفريق اليمين في وقتين، فهو كما لو استحلف الحاكم ثمّ تشاغل عنه، نعم إن اشترطنا التوالي لزم الاستئناف إن اختلّ التوالي.
[الفصل الثالث في كيفيّة الاستيفاء]
الفصل الثالث في كيفيّة الاستيفاء أي ما يتعلّق به من طريق فعله و فاعله و زمانه.
و فيه مطالب خمسة:
[المطلب الأوّل: المستوفى عند اتّحاد القتيل]
الأوّل: المستوفى عند اتّحاد القتيل القتيل إن كان واحداً استحقّ الاستيفاء جميع الورثة له و هم كلّ من يرث المال من الذكور و الإناث و الخناثى المتقرّبين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث، لعموم آية اولي الأرحام، و إطلاق قوله تعالى: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 147