responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 142

فطرة أيضاً. ثمّ على عدم اعتبار الحلف حال الردّة لو تخلّلت بين الأيمان، فإن اشترطنا فيها الموالاة بناءً على أنّها يمين واحدة كان عليه الاستئناف إن أخلّت بالموالاة، و إلّا فلا. و إن كان الوليّ قد ارتدّ لا عن فطرة قبل القتل، فإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث كان له الحلف، و إلّا فلا، إلّا على الاحتمال الّذي عرفته.

[البحث الرابع في أحكام القسامة]

البحث الرابع في أحكام القسامة و يثبت بها القصاص في العمد عندنا للنصوص [1] و الإجماع، خلافاً لأبي حنيفة [2] و الشافعي [3] في الجديد، فإنّما أوجبا بها الدية مغلّظة في مال الجاني و الدية على القاتل في عمد الخطأ، و على العاقلة في الخطأ المحض كما هو المشهور. و في التحرير: و إن كان القتل خطأً يثبت الدية على القاتل لا على العاقلة، فإنّ العاقلة إنّما يضمن الدية مع البيّنة لا مع القسامة [4] و يؤيّده خبر زيد عن آبائه (عليهم السلام): لا يعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة [5].

و لو اشترك في الدعوى اثنان بأن ادّعى عليهما القتل و اختصّ اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة، و على الآخر مع إنكاره يمين واحدة كالدعوى في غير الدم. و كذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى، فإن نكل أو ردّ اليمين على المدّعي حلف و لا يتقدّم هنا يمين المدّعي بالاتّفاق كما هو الظاهر و إن كانت الأخبار [6] بتقدّم يمين المدّعي للدم مطلقة.

فإذا أراد قتل ذي اللوث بعد إثبات دعواه عليه بالقسامة ردّ عليه نصف الدية لأنّه إنّما ادّعى عليه أنّه أحد القاتلين، فإن أثبت دعواه على الآخر


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

[2] الحاوي الكبير: ج 13 ص 14.

[3] الحاوي الكبير: ج 13 ص 14.

[4] التحرير: ج 5 ص 487.

[5] وسائل الشيعة: ج 19 ص 306 ب 9 من أبواب العاقلة ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست