responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 14

لأنّه لم يقصد القتل و لكن أفضى إليه فعله مثل أن يضرب للتأديب أو يمازح به أو يعالجه الطبيب فيموت، أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالباً بقصد العدوان فيموت.

و أمّا الخطأ المحض الّذي ورد في الأخبار [1] أنّه الخطأ الّذي لا شبهة فيه فأن يكون مخطئاً في فعله و قصده جميعاً و هو أن يفعل فعلًا لا يريد به إصابة المقتول فضلًا عن إرادة قتله فيصيبه مثل أن يقصد صيداً أو هدفاً أو عدوّاً أو غيره فيصيبه فيقتله سواء كان بآلة قتّالة غالباً أو لا أو أن لا يقصد الفعل أصلًا كمن يزلق رجله فيسقط على غيره فيقتله أو ينقلب في النوم على طفل فيقتله و يدخل في هذا القسم ما يتعمّده الأطفال و المجانين.

[الفصل الثاني في أقسام العمد]

الفصل الثاني في أقسام العمد و هي اثنان كذلك ينحصر في اثنين:

[القسم الأوّل: المباشرة]

الأوّل: المباشرة، و هو نوعان:

الأوّل: أن يضربه بمحدّد و هو ما يقطع و يدخل في البدن كالسيف و السكّين و السنان و ما في معناه ممّا يحدّد فيجرح و يقطع من الحديد و الرصاص و النحاس و الذهب و الفضّة و الزجاج و الحجر و القصب و الخشب.

فهذا كلّه إذا جرح به جرحاً كبيراً يقتل مثله غالباً فهو قتل عمدٍ إذا تعمّد.

و إن جرحه بأحد ما ذكر جرحاً صغيراً لا يقتل مثله غالباً كشرطة الحجّام أو غرزه بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين و الفؤاد و الخاصرة و الصدغ و أصل الاذن و الانثيين و المثانة و الأجد عين و نقرة النحر فمات فهو عمد أيضاً فإنّه ممّا يقتل غالباً و إن كان في غير مقتل فإن كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير من الجرح لأنّه قد يشتدّ ألمه


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 23 ب 11 من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست