نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 138
و قوله: و لا بسبب فعله، لأنّه قد يرمي بحجر فيقع على حجر فيطفر الثاني فيصيبه فيقتله، و قوله: و لا وصل إلى بدنه بشيء، لدفع سقيه السمّ، و قوله: و لا أحدث شيئاً مات منه، لأنّه قد ينصب سكّيناً أو يحفر بئراً فيتلف بسببه [1] ثمّ أعترض: بأنّ الدعوى إذا لم تسمع إلّا محرّرة فإذا حلف على ما تحرّرت عليه كفى، و أجاب بوجهين، أحدهما: أنّ هذه اليمين مفروضة فيما إذا اطلقت الدعوى، و قلنا إنّها تسمع مطلقة، و الثاني: أنّها فيمن لا يعبّر عن نفسه لصغر أو جنون فينصب الحاكم له أميناً يستوفي له اليمين فيحتاط له، كما أنّ من ادّعى عليه و أقام بدعواه بيّنة حلف احتياطاً [2].
[البحث الثالث في الحالف]
البحث الثالث في الحالف و هو المدّعي و قومه، أو المنكر و قومه، على ما بيّنّا من التفصيل باجتماع خمسين أو أقلّ و عدمه، فلا قسامة للأجنبيّ. نعم لا يشترط استحقاقهم القصاص أو الدية كما عرفت.
و يشترط فيه علمه بما يحلف عليه، و لا يكفي الظنّ و إن غلب، و لذا قالت الأنصار لمّا أمرهم بالقسامة لما اتّهموا اليهود بقتل رجل منهم: يا رسول اللّٰه كيف نقسم على ما لم نر؟ فقال (عليه السلام) ليقسم اليهود [3] و في خبر آخر: و كيف نحلف على ما لم نعلم و لم نشهد [4]. و اكتفى الشيخ في المبسوط بالظنّ [5] و هو بعيد.
و للسيّد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده أو أمته الموجب للقصاص أو الدية لعموم النصوص [6] خلافاً لأبي عليّ [7] لدخوله