responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 131

فإن لم يكن له قوم أو امتنعوا كرّرت عليه الأيمان حتّى يكمل العدد.

و في الاكتفاء بقسامة قوم المدّعي عن قسامته، أو قسامة قوم المنكر إشكال: من أنّ الأصل في اليمين تعلّقها بالمدّعي للإثبات أو المنكر للإسقاط لا غيرهما و إنّما تعلّقت هنا بالغير على خلاف الأصل بالتبع و لا دليل عليه بالانفراد، و من إطلاق النصوص [1] و عدم الاشتراط فيها بحلف المدّعي أو المنكر مع أنّه إنّما يحلف يميناً واحدة و الباقية يحلفها غيره مع اجتماع عدد القسامة.

فإن امتنع المنكر من القسامة و لم يكن له من يقسم القسامة الزم الدعوى بمجرد النكول عن الخمسين، كما في السرائر [2] و الشرائع [3] و الجامع [4] و النافع [5] و بعض الأخبار [6] و إن حلف وحده أو مع قومه تسعاً و أربعين. أمّا على القضاء بمجرّد النكول فظاهر، و أمّا على الآخر فلأنّ اليمين هنا على المدّعي أصالة و إنّما يحلف المنكر بنكول المدّعي أو ردّه فإذا نكل لم يعد إلى المدّعي.

و قيل في المبسوط [7]: له ردّ اليمين على المدّعي كما في سائر الدعاوي، لعموم أدلّته، و للأحتياط في الدم. و حينئذٍ فهل يردّ القسامة أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان. و قيل إن قلنا إنّ الخمسين يمين واحدة فله الردّ و إلّا فلا، و هو مبنيّ على الاكتفاء بواحدة. و ربما يعطي كلام المبسوط ردّ القسامة و لا بأس بنقل عبارته هنا لاشتمالها على احتجاج و تفصيل حسن و إن طالت.

قال: فإن كانت اليمين في جنبة المدّعي ابتداءً مثل أن ادّعى قتلًا و معه لوث أو مالًا و له به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحقّ، و إن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي عليه، فإن حلف برئ، و إن لم يحلف و نكل عن اليمين فهل يردّ على


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 116 ب 10 من أبواب دعوى القتل.

[2] السرائر: ج 3 ص 340.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 225.

[4] الجامع للشرائع: ص 577.

[5] المختصر النافع: ص 291.

[6] وسائل الشيعة: ج 19 ص 114 115 ب 9 من أبواب دعوى القتل ح 3 و 5.

[7] المبسوط: ج 7 ص 210 و 223.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست