responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 130

القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله [1].

يحلف كلّ واحد منهم يميناً واحدة إن كانوا عدد القسامة و إن زادوا عليه حلف منهم عدد القسامة خاصّة و إليهم الخيرة و إن نقصوا أي المدّعي و قومه الباذلون لليمين عنه.

كرّرت عليهم الأيمان و قسّمت عليهم بالسويّة، أو على حسب حصصهم على ما سيأتي من الخلاف حتّى يستوفى منهم الخمسون و مع ثبوت الكسر عليهم الإتمام كيف شاءوا، فإن كانوا ثلاثة و حلف كلّ منهم ستّ عشرة يبقى اثنتان يحلفهما اثنان منهم، فإن كان وليَّ الدم منهم واحداً أو اثنين حلفهما وليّ الدم، و لا حاجة إلى أن يحلف كلّ منهم سبع عشرة كما في المبسوط [2] و الوسيلة [3].

و لو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال أو لا حلف المدّعي خمسين يميناً كلّ ذلك بعد الوعظ و التخويف كما في سائر الأيمان و قال ابن حمزة في العمد: و إن كان معه شاهد واحد كانت القسامة خمسة و عشرين يميناً [4] و هو مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين.

و هل يشترط توالي الأيمان أي إيقاعها في مجلس واحد؟ الأقرب عدمه للأصل و الإطلاق، و يحتمل الاشتراط ضعيفاً بناءً على أنّها بمنزلة يمين واحدة، و التوالي أدخل في الزجر.

و لو لم يكن له قوم أو كانوا و امتنعوا و لم يحلف المدّعي أيضاً حلف المنكر و قومه العالمون بالبراءة خمسين يميناً ببراءة ساحته فإن كانوا بعدد القسامة حلف كلّ منهم يميناً واحدة.

و لو كانوا أقلّ من خمسين كرّرت عليهم حتّى يستوفى الخمسون.


[1] المصدر السابق: ح 3.

[2] انظر المبسوط: ج 7 ص 211 و 222 223.

[3] الوسيلة: ص 460.

[4] الوسيلة: ص 460.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست