يحلف كلّ واحد منهم يميناً واحدة إن كانوا عدد القسامة و إن زادوا عليه حلف منهم عدد القسامة خاصّة و إليهم الخيرة و إن نقصوا أي المدّعي و قومه الباذلون لليمين عنه.
كرّرت عليهم الأيمان و قسّمت عليهم بالسويّة، أو على حسب حصصهم على ما سيأتي من الخلاف حتّى يستوفى منهم الخمسون و مع ثبوت الكسر عليهم الإتمام كيف شاءوا، فإن كانوا ثلاثة و حلف كلّ منهم ستّ عشرة يبقى اثنتان يحلفهما اثنان منهم، فإن كان وليَّ الدم منهم واحداً أو اثنين حلفهما وليّ الدم، و لا حاجة إلى أن يحلف كلّ منهم سبع عشرة كما في المبسوط [2] و الوسيلة [3].
و لو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال أو لا حلف المدّعي خمسين يميناً كلّ ذلك بعد الوعظ و التخويف كما في سائر الأيمان و قال ابن حمزة في العمد: و إن كان معه شاهد واحد كانت القسامة خمسة و عشرين يميناً [4] و هو مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين.
و هل يشترط توالي الأيمان أي إيقاعها في مجلس واحد؟ الأقرب عدمه للأصل و الإطلاق، و يحتمل الاشتراط ضعيفاً بناءً على أنّها بمنزلة يمين واحدة، و التوالي أدخل في الزجر.
و لو لم يكن له قوم أو كانوا و امتنعوا و لم يحلف المدّعي أيضاً حلف المنكر و قومه العالمون بالبراءة خمسين يميناً ببراءة ساحته فإن كانوا بعدد القسامة حلف كلّ منهم يميناً واحدة.
و لو كانوا أقلّ من خمسين كرّرت عليهم حتّى يستوفى الخمسون.