نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 116
و لو قال: ضربه فأجرى دمه قبلت في الجراح.
و لو قال: أسال دمه فمات قبل في الدامية خاصّة دون القتل ما لم يصرّح باستناد الموت إليها، و هو ينافي ما ظهر فيما مرَّ من الاكتفاء بقوله: ضربه بالسيف فمات.
و لو قال: أوضحه، و لم يعيّن لعجزه عن تعيين محلّها أو تعدّدها بل لو لم يتعدّد و اقتصر على أنّه أوضحه و لم يقل هذه الموضحة سقط القصاص للجهل بالمحلّ حتّى فيما صوّرناه، لجواز مغايرة المشهود عليها للموجودة، و جواز أن يكون قد كانت هذه الموضحة صغيرة فأوسعها المشهود عليه أو أوضحها صغيرة [فأوسعها المشهود و عليه أو أوضحها صغيرة [1]] فأوسعها غيره.
و ثبت الأرش لأنّه أحد العوضين مع اتّحاده في جميع أقسام الموضحة، فإذا تعذّر أحدهما الّذي هو القصاص يثبت الآخر، و احتمل العدم بناءً على أنّ الواجب هو القصاص فإذا لم يكن سقط، و ثبوت الأرش على خلاف الأصل و إنّما يثبت صلحاً.
و ليس له القصاص بأقلّهما أي الموضحتين كما يتوهّم لتغاير المحلّ أي احتمال تغاير محلّ القصاص و الموضحة الموجبة لها فلا يتحقّق القصاص.
و كذا لو قال: قطع يده، و وجد مقطوع اليدين، فلا بدّ من أن يقول: قطع هذه اليد ليمكن القصاص فإن لم يتعيّن ثبتت الدية.
أو جرح هذه الشجّة أي الجراحة الموجبة للقصاص فإن لم يعيّنها فالأرش.
و لو شهد على أنّه قتله بالسحر لم يسمع، لأنّه غير مرئيّ و إن رأى أو سمع ما ظنّ أو علم أنّه سحره إذ لا يحصل به العلم بأنّه قتله بالسحر.
نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع و هو ظاهر.
و يشترط توارد شهادة الشاهدين على المعنى الواحد كما في غيره