responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 116

و لو قال: ضربه فأجرى دمه قبلت في الجراح.

و لو قال: أسال دمه فمات قبل في الدامية خاصّة دون القتل ما لم يصرّح باستناد الموت إليها، و هو ينافي ما ظهر فيما مرَّ من الاكتفاء بقوله: ضربه بالسيف فمات.

و لو قال: أوضحه، و لم يعيّن لعجزه عن تعيين محلّها أو تعدّدها بل لو لم يتعدّد و اقتصر على أنّه أوضحه و لم يقل هذه الموضحة سقط القصاص للجهل بالمحلّ حتّى فيما صوّرناه، لجواز مغايرة المشهود عليها للموجودة، و جواز أن يكون قد كانت هذه الموضحة صغيرة فأوسعها المشهود عليه أو أوضحها صغيرة [فأوسعها المشهود و عليه أو أوضحها صغيرة [1]] فأوسعها غيره.

و ثبت الأرش لأنّه أحد العوضين مع اتّحاده في جميع أقسام الموضحة، فإذا تعذّر أحدهما الّذي هو القصاص يثبت الآخر، و احتمل العدم بناءً على أنّ الواجب هو القصاص فإذا لم يكن سقط، و ثبوت الأرش على خلاف الأصل و إنّما يثبت صلحاً.

و ليس له القصاص بأقلّهما أي الموضحتين كما يتوهّم لتغاير المحلّ أي احتمال تغاير محلّ القصاص و الموضحة الموجبة لها فلا يتحقّق القصاص.

و كذا لو قال: قطع يده، و وجد مقطوع اليدين، فلا بدّ من أن يقول: قطع هذه اليد ليمكن القصاص فإن لم يتعيّن ثبتت الدية.

أو جرح هذه الشجّة أي الجراحة الموجبة للقصاص فإن لم يعيّنها فالأرش.

و لو شهد على أنّه قتله بالسحر لم يسمع، لأنّه غير مرئيّ و إن رأى أو سمع ما ظنّ أو علم أنّه سحره إذ لا يحصل به العلم بأنّه قتله بالسحر.

نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع و هو ظاهر.

و يشترط توارد شهادة الشاهدين على المعنى الواحد كما في غيره


[1] أثبتناه من هامش المطبوعة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست