نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 114
فذهبوا إلى الحسن (عليه السلام) و قصّوا عليه قصّتهما، فقال (عليه السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام) إن كان هذا ذبح هذا، فقد أحيى هذا و قد قال اللّٰه تعالى: «وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً» فخلّى عنهما و أخرج دية المذبوح من بيت المال [1] و الخبر مرسل مرفوع مخالف للُاصول، فإن لم يكن على الحكم إجماع تخيّر الوليّ في قتل أيّهما شاء.
[المطلب الثاني البيّنة]
المطلب الثاني البيّنة و يثبت القتل بشهادة عدلين، أو رجل و امرأتين، أو رجل و يمين، و إنّما يثبت بالأخيرين عند الشيخ في الخلاف [2] و ابن إدريس [3]ما يوجب الدية كالخطأ و الهاشمة و المنقلة و كسر العظام و الجائفة لكون الشهادة على المال، و قد مرَّ في الشهادات استقراب ثبوت القصاص بشاهد و امرأتين وفاقاً للشرائع [4] و المبسوط [5].
و يثبت بالأوّل أنواع القتل أجمع.
و لا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع أي في شيء من أنواعه، لما مرَّ من اختصاصها بما يعسر على غيرهنّ الاطّلاع عليه و الوصيّة.
و لو رجع الوليّ أو القتل أو القصاص أو الأمر، أو البناء للمجهول بالعفو إلى المال لم يثبت بشهادة النساء و إن انضممن على القول بعدم ثبوت القصاص، فإنّ ثبوت المال ليس من المشهود به و إنّما هو أمر طرأ من خارج. و للعامّة [6] وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الإثبات، كأن يقول: عفوت عن القصاص فاقبلوا منّي شهادة رجل و امرأتين.
و لو شهد رجل و امرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح و ضربة واحدة لم يثبت الهشم و إن أوجب الأرش كما لا يثبت الإيضاح
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 107 ب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 1.