نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 108
الجناية. فلو كان جنيناً أو مجنوناً حالة القتل صحّت دعواه عند الكمال إذ قد يعرف ذلك بالتسامع.
و لا يشترط ذلك في المدّعى عليه عندنا بل لو ادّعى على مجنون أو طفل صحّت و تولّى الحكومة الوليّ و ترتّب عليها الأثر من دية أو قصاص، خلافاً للعامّة [1] فاشترطوا فيه البلوغ و العقل.
و يصحّ على السفيه لكماله و صلاحيّته للخطاب و لكن إنّما يقبل إقراره بما يوجب القصاص لانتفاء الحجر فيه و إن آل الأمر إلى العفو على الدية. و لا يقبل إقراره بما يوجب الديةابتداءً عليه، للحجر، أو على العاقلة، لأنّه إقرار في حقّ الغير.
و لو أنكر أيّاً منهما صحّ إنكاره لإقامة البيّنة عليه و يعرض عليه اليمين.
و يقبل يمينه و إن لم يقبل إقراره لانقطاع الخصومة بيمينه نعم إن نكل، فإن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار لم يصحّ الردّ هنا، و إن جعلناها كالبيّنة ردّت، فإذا حلف المدّعي فكأنّه أقام بيّنة. و للعامّة [2] قول بعدم عرض اليمين بناءً على أنّه قد ينكل، فلا يمكن الردّ لكون اليمين المردودة كالإقرار. و يحتمل اتّصال قوله: و يقبل يمينه، باقامة البيّنة، و قوله: و إن لم يقبل إقراره، بقوله: صحّ إنكاره. و يكون المعنى: و لو أنكر صحّ إنكاره و إن لم يقبل إقراره إذا ترتّب على الإنكار إقامة البيّنة أو الإحلاف و يقبل يمينه فصحّت الدعوى لجواز الإنكار و انقطاع الخصومة باليمين إذا لم يكن بيّنة و إن لم ينفع مع الإقرار.
ا لثاني: تعلّق الدعوى بشخص معيّن، أو أشخاص معيّنين كسائر الدعاوى فلو ادّعى على جماعة مجهولين لم تسمع. و لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرفه عيناً و اريد يمين كلّ واحد فالأقرب خيرة الشرائع من أنّه يجاب إليه لانتفاء الضرر عنهم بإحلافهم و حصوله أي الضرر على المدّعي بالمنع و لزوم إهدار دما لمسلم. و يحتمل المنع للإبهام، و هو ضعيف.