responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 97

استحيى أن يحلفه ثانياً [1].

و كذا لو حلّفه المدّعي من غير حاكم و لم يعتدّ به و كان له الإحلاف ثانياً عند القاضي.

و إذا حلف المنكر بالإحلاف المعتبر سقطت الدعوى عنه ظاهراً و لا يحلّ للمدّعي مطالبته بعد ذلك بشيء و إن كان كاذباً في يمينه بالاتّفاق على الظاهر و النصوص [2] و هي كثيرة.

و لو ظفر له بمال لم يحلّ له مقاصّته بل بقي حقّه في ذمّته إلى القيامة إلّا أن يكذّب نفسه و يعترف به ثانياً.

و عن عبد اللّٰه بن وضّاح قال: كان بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، و قد علمت أنّه حلف يميناً فاجرةً فوقع له بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده و أحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بالقصّة، فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان قد ظلمك فلا تظلمه، و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك و لكنّك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها [3].

و يأثم مع معاودة المطالبة بنفس المعاودة، و الإحلاف مرّة اخرى إن أحلفه بأن لم يتذكّر الحاكم، أو عند حاكم آخر و بالأخذ إن نكل فحلف هو، أو لم يحلفه و أخذ من ماله مقاصّة.

و لا تسمع دعواه إذا أعادها بعد الإحلاف و لا بيّنته وفاقاً للشيخ [4] و ابني زهرة [5] و سعيد [6] للإجماع كما في الخلاف [7] و الغنية [8] و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر بحقّه فاستحلفه


[1] نقله الشيخ في المبسوط: ج 8 ص 116.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 178 179 ب 9 و 10 من ابواب كيفيّة الحكم.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 180 ب 10 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.

[4] المبسوط: ج 8 ص 210.

[5] الغنية: ص 442.

[6] الجامع للشرائع: ص 524.

[7] الخلاف: ج 6 ص 293، المسألة 40.

[8] الغنية: ص 442.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست