نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 94
من بيت المال جاز؛ لأنّه من المصالح المهمّة و إلّا كان على الملتمس الثمن. و لا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصّته.
فإن ادّعى الإعسار و ثبت صدقه إمّا بالبيّنة المطّلعة على حاله أو بتصديق الخصم لم يحلّ حبسه عندنا. خلافاً للحنفيّة فمنهم من يحبسه بعد البيّنة شهراً، و منهم شهرين، و منهم ثلاثة، و منهم أربعة حتّى يغلب الظنّ على أنّه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك المدّة [1].
و انظر إلى أن يوسر لقوله تعالى: «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ»[2] و للأصل، و نحو خبري الأصبغ [3] و غياث بن إبراهيم [4]: إنّ علياً (عليه السلام) كان يحبس في الدين، فإذا تبيّن له حاجة و إفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا. و خبر السكوني: إنّ امرأة استعدت علياً (عليه السلام) على زوجها إنّه لا ينفق عليها و كان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه و قال: إنّ مع العسر يسراً [5]. و خبر زرارة: كان عليّ (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلماً، و من ائتمن على أمانة فذهب بها [6].
فإن مات فقيراً سقط و لا حرج عليه إن استدان بحقّ، و لم يتهاون في الأداء.
و إن عُرِف كذبه في دعوى الإعسار حُبس حتّى يخرج من الحقّ بنفسه أو يباع عليه ماله و يعطى صاحب الحقّ.
و إن جهل بحث الحاكم، فإن ثبت إعساره انظر مع الإحلاف أو لا معه على ما مرَّ في الحجر.
و لم يجب بل لم يجز دفعه إلى غرمائه ليستعملوه كان ذا كسب أو لا، وفاقاً للأكثر منهم الشيخان [7] للأصل، و الأمر